responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


حجة الإسلام أيضا وان زالت الاستطاعة الموجودة حين النذر إذ المراد من الاستطاعة التي أنيط بها النذر ووجوب الوفاء به هي الاستطاعة العقلية لا الشرعية فعليه يمكن تحقق ما علق عليه النذر في الاستطاعة بلا وجوب لحجة الإسلام .
والحق الصراح فيه هو بطلان النذر من جهتين :
الاولى من حيث عدم معقوليته في مثل المقام . الثانية مرجوحية المنذور وفقدانه شرط انعقاد النذر .
اما الجهة الأولى [ لبطلان النذر ] فقد يقال بان المنذور مغاير لحجة الإسلام تغايرا بالنوع حيث ان كلا منهما عنوان قصدي غير متحقق الا بقصد عنوانه الخاص نحو صلوتى الظهر والعصر ( فح ) يمكن تصوير نذر ما هو غير حجة الإسلام فيمكن امتثال أحدهما فقط دون الأخر . ولكن الظاهر ان الأمر ليس كذلك إذ ليس الوفاء بالنذر عنوانا قصديا بل توصلي محض وليس الحج الواجب بالأصالة ايضا كذلك بل المطلوب فيه هو صرف الوجود الناقض للعدم فمجرد تحقق تلك المناسك الخاصة عن المستطيع شرعا بقصد القربة مصداق للمأمور به فيما لم يقصد بها النيابة عن الغير سواء قصد بها عنوان حجة الإسلام أم لم يقصد . بل لو قصد بها الوفاء بالنذر ايضا حاله ذلك ، لتحقق صرف الوجود . فعليه إذا كان المنذور مقيدا بغير سنة حجة الإسلام فينعقد نذره بلا ارتياب .
واما إذا كان مقيدا بسنتها كما هو المبحوث عنه فلا ريب في بطلانه وانحلاله ، حيث انه لا يقدر في تلك السنة ان يأتي بما لا يكون مصداقا لحجة الإسلام وان كان بصدد امتثال أمر الوفاء بالنذر خاصة وبصدد عصيان الأمر بحجة الإسلام إذ لا يتحقق امتثال ذلك ولا عصيان هذا بمجرد بنائه وقصده إذ كان انطباق المأتي به للمأمور به قهريا ، شاء أو لم يشأ بل شاء خلافه ، وذلك نظير التسبيحة المتحققة بمجرد صرف الوجود فنذر غيرها لا بالعدد - بأن يأتي بها وفاء بعد ان اتى بها للحكم الاولى المتعلق بها - باطل لا انه ينعقد ويتداخلا إذ التداخل مسبوق بصحة النذر وانعقاده لكونه متفرعا على الامتياز المحقق للاثنينية حتى يبحث عن التداخل وعدمه .

81

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست