responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 134


فلو نابت عارفة بها صحت النيابة وصح الحج جزما وكيف كان لو تمت الدلالة لم تكن دالة الا على عدم جواز نيابة الصرورة إذا كانت مرية عن الرجل الصرورة واما عن غير الصرورة من الرجال فلا .
الا انه قد ينقل هذا المضمون بطريق آخر في الجملة [1] مع الاختلاف في المتن ايضا وذلك لوقوع الحسين ( الحسن ) اللؤلوئي في هذا الطريق الثاني دون ما نقلناه ولعدم أخذ قيد الصرورة للمنوب عنه وهو الرجل فاختلفا سندا في الجملة ودلالة كذلك ولا يوجب وقوع اللؤلوئي في السند كون الخبر الأول مرسلا لاحتمال تعدد الرواية وان الحسن بن محبوب من مميزاته ره هو النقل عن المصادف لشخصه ايضا فلا شبهة إرسال فيه وعلى تقدير تعدد الرواية لا وحدتها يكون الحكم على طبق الخبر الثاني الدال على عدم صحة نيابة المرية الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا سواء كان صرورة أم لا إذ لا صلوح للخبر الأول لتقييد هذا ، لكون القيد هناك في كلام السائل لا الامام عليه السلام فلا مفهوم له أصلا والحاصل ان ذلك القيد لكونه مأخوذا في كلام السائل لا مفهوم له فلا يصلح لان يصير مقيدا لإطلاق دليل آخر نعم يصلح هو لان لا ينعقد للخبر الأول إطلاق ولعل الشيخ ره عمل بهما معا ، وقيد المطلقات المتقدمة المجوزة لنيابة المرية الصرورة به .
والمقدار المعتمد عليه الذي لا محيص عنه هو الإشكال في صحة نيابة المرية الصرورة عن الرجل الصرورة إذ لا وجه لطرح رواية معتبرة ، ومن هنا اتضح سر ما عمله الأصحاب على الكراهة . وبالجملة فالنيابة في خصوص ما إذا كانت المرية صرورة وكان المنوب عنه أيضا صرورة لا يخلو عن اشكال .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : ومن استوجر ومات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ولو مات قبل ذلك لم يجزء وعليه ان يعيد من الأجرة ، قابل التخلف من الطريق ذاهبا وعائدا ومن الفقهاء من اجتزء بالإحرام والأول أظهر . ) *



[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 8 - الحديث - 7

134

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست