responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 70


مالا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه والظاهر رجوع التعليل وهو قوله « انما هو مثل دين عليه » الى خصوص صرف المال المتروك في حجة الإسلام لتناسبه كونه دينا إذ لما كان حجة الإسلام مثل الدين يقدم على غيره وهو الحج المنذور بالإخراج من الأصل المتروك ثم الظاهر لزوم حمل قوله « يحج عنه وليه » على الندب لعدم القول بوجوب ذلك على الولي ولا ينافي ذلك بقاء ما عداه من الفقرات على ظاهرها من الوجوب .
والمنذور في هذه الصحيحة وان كان هو الإحجاج ولكن ليس واجبا ماليا فما في المدارك وتبعه غيره من تمحضه في المالية لا وجه له .
وتقريب الاستدلال بها على ان قضاء الحج المنذور من الثلث لا من الأصل بأن قضاء الإحجاج المنذور مع كونه ماليا لما كان من الثلث الحج المنذور من الثلث بنحو اولى فعدم خروجه اى الإحجاج من الأصل يوجب سراية الحكم الى الحج المنذور من باب إلغاء الخصوصية وان لم نقل به فلا وجه لخروجه من الأصل ولا من الثلث إذ لا دليل على لزوم قضائه أي الحج المنذور ح .
الثالثة صحيحة ابن ابى يعفور انه سأل الصادق عليه السلام رجل نذر للَّه ان عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه والمراد من قوله فيحج عنه أبيه هو ان الذي يأتيه الولد المعهود وان كان لنفسه الا انه يقصد النيابة من حيث الإحجاج الذي نذره الأب فالنيابة بالنسبة إلى الإحجاج لا الى نفس الحج .

70

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست