responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 384


المجاور بعد مضى الحد من سنة عند الاستيطان أو سنتين عند عدم التوطن وقصد مطلق المجاورة مكي مطلقا حتى بلحاظ حصول الاستطاعة كما وكيفا أو هو لخصوص تغيير نوع الحج من التمتع الى غيره واما بلحاظ الاستطاعة فلا ؟ قد يقال كما في الجواهر بالثاني فيلزم حصول الاستطاعة البلدية حتى يجب على المجاور حج الافراد أو القران لانه شرط وجوب الحج على النائي وان لم يكن حجه تمتعا .
وفيه ان خيرة التحقيق على ما تقدم هو عدم الاعتداد بالاستطاعة من البلد ذهابا بحيث لو سافر الى بلد آخر لدواعى عقلائية ثم حصلت الاستطاعة ذهابا من ذلك البلد وجب عليه الحج وكذا لو سافر الى قرب احدى المواقيت المخصوصة بحيث لا فرق بينه وبين من يكون دون الحد خلف الميقات الا بمقدار نزر أو بلغ الى الميقات نفسه وان كان بالتسكع وجب عليه فيما يكون واجدا لمؤنة العود الى بلده أو بلد آخر يريد الإياب اليه واما لو أراد المقام هناك فلا ، بل وان لم يكن واجدا لمؤنة العود إذا لم يتفاوت الأمر بين الحج وعدمه لرجوعه على اى تقدير الى وطنه أو بلد آخر سواء حج أم لا ولا ينشأ من هذا العمل اى الحج ضرر عليه ولذا يحكم بالوجوب عند البذل على ما هو مفاد اخباره مستدلا في بعضها بآية الاستطاعة .
والسر فيه هو انه وان لا يجب الحج فيما يكون الرجل كسوبا لأهله وعياله كل يوم فلو أراد ان يحج لزم العطلة المزاحمة لكسبه واما فيما يكون الباذل يبذل ما يمون اهله وعياله الى ان يرجع ايضا فيجب الحج لحقق الاستطاعة ( ح ) والمهم هو ان لا ينشأ من ناحية الحج ضرر عليه أو على عياله والا فلا يجب عند البذل ايضا فاتجه ما أشرنا إليه من ضعف ما في الجواهر من لزوم استطاعة النائي .
الثاني - إن لسان دليل التنزيل قاصر عن إفادة أن المجاور بعد مضى الحد هو مكي بجميع أحكام أهل مكة بحيث لو وقف أو نذر على ما هو عند الشرع للمكي فيشكل الحكم بالشمول له بل الحق هو العدم إذ ليست الأدلة المتقدمة لبيان هذا

384

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست