responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 365


ثم انه بناء على ان يكون المراد من الميقات في المتن هو ميقات اهله يكون معنى قوله « ولو لم يتمكن من ذلك خرج الى خارج الحرم » شاملا لصورة التمكن من ميقات غير اهله مما هو أقرب المواقيت إلى مكة مثلا فلا يلزم الخروج اليه ( ح ) بل يكفى الخروج الى خارج الحرم وكيف كان فاللازم هو نقل براهين الأقوال الثلاثة حتى يلوح الحق لأهله .
اما ما استدل به على [ القول الأول ] لزوم الخروج الى ميقات اهله بالخصوص فرواية محمد ابن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان ابن عثمان عن سماعة عن ابى الحسن ( ع ) قال : سألته عن المجاور أله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج الى مهل أرضه فيلبي ان شاء [1] .
ونوقش فيها سندا بضعف معلى بن محمد حتى قال فيه نجاشي وغيره انه مضطرب المذهب وان وثقه العلامة المجلسي ( ره ) بكونه من مشايخ الإجازة ، ودلالة بأن التعليق بالمشية انما هو فيما ليس بلازم فيدل على عدم لزوم الخروج إذ لو لم يشأ الخروج لا يخرج .
ولكن من المحتمل رجوعه الى التمتع إذ لا دلالة في الروايات على تحتم ذلك التمتع بل يمكن ان يكون مندوبا كما لعله الشائع في المجاورين فلو لم يشأ التمتع فلا يجب عليه ذلك ثم انه على تقدير مشيته التمتع لا بد له من الخروج الى ميقات مهل أرضه لكونه حكما وضعيا فعليه لا تفاوت فيه بين الواجب والمندوب كما انه لو قيل بلزوم الطهارة في المندوبة من الصلاة يلزم ذلك في الواجبة منها لكونها شرطا لحقيقة الصلاة ومهيتها فيتم الأمر من هذا الحيث واما من حيث السند فيشكل تتميمه لان اعتماد القائلين بالقول الأول عليه مما لم يحرز إذ ليس في هذه الرواية حكم عدم التمكن من الخروج الى مهل أرضه وكذا حكم عدم التمكن من الخروج إلى أدنى الحل ايضا وهذا وان لم يكن بمهم لإمكان اعتمادهم في المطلب الأول على هذه



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 19 - الحديث - 1 .

365

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست