responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 448


بلغك هذا الإكذاب ، ثم قال لأبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة : قال له :
ولم ؟ لأنك سمعت ان قبر ابى ذر رضى اللَّه عنه بها فأحببت ان لا تجوزه ؟ ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك ان اللَّه يسير يحب اليسير ويعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف [1] .
والاستدلال بها على حرمة الإحرام قبل الميقات غير خال عن الإشكال بملاحظة قوله ( ع ) « ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال » لدلالته على ان كلا من القبل والوقت مما يجوز الإحرام منه ويصح الا ان الإحرام من الوقت أفضل وحيث انه لا وجه لاختيار الاهمز مع أفضلية غيره وهو اليسير قال ( ع ) « الا أخذت باليسير » لا انه ( ع ) يأخذ بالمفضول ويدع الأفضل ولا ان اليسير والعنف اى الاهمز وغيره سيان في الفضل حتى ينافي ما ورد في أفضلية الاهمز والمراد هو ان الأمرين الحلالين الذين كان أحدهما يسيرا وأفضل والأخر عنيفا ومفضولا كان الأول هو المختار له ( ع ) بشهادة قوله ( ع ) ويعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف إذ لو كان متساويين لا مجال للرجحان في الإعطاء فضلا عما لو كان اليسير مفضولا والعنف أفضل ولتكن هذه قرينة على ان المراد من السنة هو الأفضل لا التعين وهكذا الرخصة فيدل على ان من تسلخ جسده وكذا من أحرم من ربذة أتعب نفسه في المفضول واحتجب عن الأفضل فعلى سلامة دلالتها على جواز الإحرام قبل الميقات مع أفضلية الميقات فهي محمولة على التقية .
ومنها ما رواه الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل اشترى بدنة قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها فان تقليده الأول ليس بشيء [2] ودلالتها على بطلان الإحرام قبل الوقت



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 11 - الحديث - 7
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 9 - الحديث - 1

448

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست