responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 314


أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها إذا طهرت وطافت واعتدت بما مضى [1] .
وفيه انه أجنبي عن باب التمتع إلا بالإطلاق ولا نظر له إلى المتعة من حيث هي متعة بل راجع الى الطواف من حيث هو طواف والبحث هنا انما هو في حكم المتعة بما هي متعة بلحاظ عروض العذر أثناء ما يعتبر فيها وهو الطواف . والظاهر ان الملحوظ هو المكان لا العدد حيث قال ( ع ) « تحفظ » ويمكن حمله على المندوب كما حمله في الاستبصار وتمام البحث في محله وكيف كان لا ارتباط لذلك بالمقام كما ان ما رواه في الاستبصار عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) ايضا غير مرتبط بالمقام حيث قال ( ع ) :
إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله [2] إذ لا تعرض فيه لحال المتعة من حيث هي متعة بل هو ناظر الى حكم الطواف من حيث هو وقد تقدم خروجه عن الكلام وهذا كما لا يصح الاستدلال به للصدوق حيث انه فصل بين النصف والأقل منه مع ان الصدوق ( ره ) في محكي قوله حكم بمحكومية الأقل بحكم الأكثر كذلك لا يصح الاستدلال به للمشهور لما أشير اليه ولم يعلم اعتماد الأصحاب عليه فعليه لو كان ضعف في السند لا ينجبر بالعمل لعدم إحراز اعتمادهم عليه واما البحث من حيث العدد أو المكان فقد تقدم ان المدار هو العدد .
ثم ان المصنف ( ره ) بعد ما تعرض لصورة الافراد وجواز وقوع العمرة المفردة في غير أشهر الحج وغير ذلك قال قدس سره :
* ( فان عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز وهل يجوز اختيارا قيل نعم وقيل لا وهو أكثر ولو قيل بالجواز لو يلزمهم هدي . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان البحث عن تحتم المتعة على النائي وعدم مشروعية غيرها من



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 85 - الحديث - 3 .
[2] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 85 - الحديث - 1 .

314

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست