responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 459


المعهود المتداول لا مجرد النية والتلبية واما المراد من لبس الثياب فهو ثيابه المخيطة بعد نزعها ولبس لباس الإحرام إذ لم يمكن بحيث لا يتيسر له الانزواء والإحرام بجميع شئونه محتجبا عن هؤلاء فمحصل المراد هو الإتيان بالنية والتلبية ونزع المخيط ولبس لباس الإحرام ثم لبس المخيط خوفا من الشهرة اما على لباس الإحرام بحيث يقع تحت المخيط أو نزعه من رأس ولبس المخيط وحده ولا محذور فيه أصلا اما بناء على عدم وجوب استدامة لباس الإحرام للزومه حين الإحرام فقط وكذا عدم حرمة لبس المخيط بل المقدار المقطوع بعدم جوازه هو لبسه حال الإحرام فواضح . واما بناء على وجوب استدامة لباس الإحرام ، فلم يعلم ان المراد هو نزعه أولا ولبس المخيط ثانيا لاحتمال لبس المخيط فوقه فعليه لا ينافيه وجوب استدامة لباس الإحرام . واما بناء على حرمة لبس المخيط مطلقا لا خصوص حال انعقاد الإحرام فيمكن تجويز هذا المحذور التكليفي في حال التقية .
وكيف كان ان الرواية ظاهرة في عدم تأخير الإحرام المعهود المتعارف لا مجرد النية والتلبية فتبصر ( واما قاعدة الميسور فعلى تماميتها تتوقف على إحراز الارتباط بين التعري ولبس لباس الإحرام وبين النية والتلبية بأن يكون حكما وضعيا لا تكليفيا صرفا ) .
واما المراد من قوله ويلبي في نفسه هو عدم الإجهار بالتلبية لكونه موجبا للشهرة مع استحبابه فلا بأس بتركه . واما المراد من قوله أظهره هو إظهار الإحرام المنعقد بتمامه خفية ح فلا انطباق لهذه الرواية على مقالة ابن إدريس وان قال في الجواهر ولعله لحديث الميسور والخبر المتقدم فيمن مر على المسلخ ولم يمكنه إظهار الإحرام تقية .
فلنعد الى بيان ما افاده المصنف ره في المتن والظاهر ان المراد من زوال العذر المحكوم فيه بالعود الى الميقات هو زواله عنه بحيث لا مرض أو لا تقية هناك ح لا ما احتملناه محملا لكلام الشيخ ره المحكوم فيه بعدم العود والإحرام من موضع زواله وبعبارة أخرى تشتركان - اى صورتا عدم زواله من الميقات وعدم إمكان العود المعبر

459

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست