responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


النيابة وحكمها من عدم الجواز إلا في أحوال خاصة كالإغماء والبطن وما شابههما والذي ينبغي ان يحمل عليه المتن هو ان المراد من وجوب التولي هو تولى الطواف بنفسه في قبال الحمل والإطافة فكما قال ره أولا « فلا تجوز النيابة في الطواف الواجب الا مع العذر » كذلك قال هنا « ويجب ان يتولى ذلك بنفسه ولو حمله حامل اه » ومعنى وجوب التولي هو عدم جواز الحمل والإطافة فهذا معنى الكلام .
واما صحته وسقمه فالظاهر دوران الحكم مدار صدق الطواف وعدمه من دون الفرق بين التولي بنفسه وعدمه وعلى تقدير العدم لا فرق بين الحمل والركوب فلو حمله حامل فطاف كان نظير ما ركب الدابة حول البيت ولم يظهر سر الفرق بينهما مع تجويزهم الركوب دون الحمل والإطافة ، ومجرد التغاير بشعور الحامل وإرادته العقلية دون المركوب ، وبان المحمول مقهور للحامل وتابع لإرادته بخلاف الراكب فإنه قاهر على المركوب ومسيطر عليه ، غير مجد بعد ان يمكن فرض الحامل تبعا محضا ألين من كثير من الدواب الجموحة المركوبة لكمال الفرق بين العبد المنقاد المحض الذي حمل مولاه في الطواف وبين البغل الجموح الذي قد يتمرد أثناء الحركة فالمناط هو صدق الطواف وعدمه بلا تفاوت بين التولي بنفسه وبين الحمل وبين الركوب بحسب القاعدة .
ثم ان الحمل يتصور على وجوه :
منها ان يكون المحمول مقهورا لا تؤثر إرادته في الحركة والسكون وفي السرعة والبطوئة وفي المبدء والمنتهى ونحو ذلك .
ومنها العكس لكون الحامل ذليلا للمحمول ويتحرك بإرادته . ومنها ان يكون الحامل مستقلا في نفسه ولقد اقترح حمل من يصعب عليه التولي لئلا يزاحمه الازدحام والاجتماع الكثير وان لا يصعب عليه المباشرة .
واما الدليل الخاص على الجواز فهو معتبرة هيثم الاتية . هذا ملخص القول في معنى العبارة وبيان وجهه واما جواز احتساب كل منهما ذلك لنفسه بأن ينوي الحامل بحركته الذاتية طواف نفسه والمحمول بحركته التبعية والعرضية طواف نفسه فيمكن

181

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست