responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 398


الجهة الثالثة : في عدم سراية حرمة التشريع الى الفعل الخارجي .
ثم على تسليم حرمة التشريع شرعا لا وجه لسرايتها الى الفعل الخارجي المشرع به ولا تلازم بينهما كما ان قبح التجري وحرمتها على فرض الثبوت لا يسرى الى الفعل المتجرى به ولا يصير حراما فلذلك لا يتعدد العقاب هناك فهنا لا يصير الفعل الخارجي محرما فعليه لا وجه للحكم ببطلانه ان كان عبادة . نعم يمكن الحكم ببطلانه من حيث فقد بعض ما اعتبر فيها وهو قصد القربة لعدم تمشيه فيما يعلم بأنه ليس بمقرب أو يشك مع البناء على أحد الطرفين جزما وجزافا ولا يوجب خلوها عن القربة ان تصير محرمة بل تصير باطلة .
ولا يخفى تفاوت الحكم بين العالم العامد وبين غيره حيث ان الجاهل أو الغافل وان نوى ما هو ليس من الشرع بعنوان انه منه ولكنه معذور ظاهرا إذا كان عن قصور لا تقصير لإمكان الحكم بحرمة ما عمله خارجا على خلاف ما عند الشرع بدعة ببعض الملاحظات إذ يحسب غيره انه منه ويستن به .
ومحصل ما يمكن ان يستدل به للبطلان هو أحد أمور ثلاثة : الأول من جهة التشريع وقد عرفت عدم إمكان الاعتقاد الجازم مع العلم بالخلاف أو الشك فيه وعلى التسليم لا دليل لحرمة مجرد البناء القلبي وعلى التسليم لا وجه لسرايتها الى العمل حتى يصير حراما ، والثاني من جهة البدعة ولا ريب في حرمتها وحرمة ما يتحد معها خارجا فيبطل ان كان عباديا ، والثالث من جهة فقد ان بعض ما اعتبر فيه وضعا نحو قصد القربة المنفي في بعض الصور وكذا الترتيب المعتبر بتأخر الحج عن العمرة في التمتع والعكس في قسيميه ان قلنا به فيهما إذ يلزم الإتيان بالاخر قبل الإحلال من الأول بالتقصير أو الحلق . فلنعد بعض ما تقدم ولنأت بما لم يسبق حتى يتبين لك ان البطلان في أي مورد والصحة في أي مورد آخر .
فالبحث في مقامين : الأول فيما لو اكتفى في الجمع بين الحج والعمرة في النية فقط بان لا يترتب عليها الأثر في الخارج لحصول الندامة مثلا أو تبدل الذهول

398

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست