responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


تريد الإحرام وكم له من نظير لما تقدم في تضاعيف الروايات ان امرأة حائضا مرت بميقات ولم تحرم للجهل بعدم اشتراط الإحرام بالطهارة مع جهل من صاحبها به ايضا حتى أتت مكة فسئل الامام ( ع ) عن حكمها فأجاب ( ع ) بالخروج الى الميقات عند التمكن اه فيمكن ان يكون مصب السؤال هو اشتراطه بها واما الذيل فيمكن ان يكون المراد من المسجد هو المسجد الحرام حيث لا يجوز الاجتياز فيه ايضا ويناسبه الحكم بالإهلال بالحج لا العمرة والمبحوث عنه هو إحرام العمرة من الميقات وكيف كان فيمكن كون المراد هو إحرام حج التمتع لا عمرته وكون المراد من المسجد هو المسجد الحرام لا مسجد الشجرة وان النهى عن الصلاة لعدم المشروعية للحائض كما أشير إليه .
فاتضح ان لا دلالة لهذه الموثقة على إحرامها من خارج مسجد الشجرة حتى يتعدى الى الجنب على احتمال عدم الخصوصية وإمكان التعدي والحق ان حملها على المسجد الحرام بعيد والأحوط الجمع بتجديد الإحرام عند الجحفة عند الضيق والصبر مع السعة .
واما الجهة الثانية ففي صحة إحرام المدني من الجحفة عند العذر .
ان اللازم هو التأمل في روايات إحرام المدني من الجحفة حتى يتضح مقدار نطافها من الاختصاص بحال العذر وعدم الصحة عند الاختيار ومن كونه ميقاتا اختياريا له بحيث يجوز له التجاوز عن مسجد الشجرة إليها وان الإحرام من مسجد الشجرة أفضل ومن كونه ميقاتا بمعنى الحكم الوضعي مع عدم جواز التجاوز عنه اى مسجد الشجرة لا محرما بحسب الحكم التكليفي كما هو الحق فارتقب واجعل ذهنك خاليا عما ينسب الى المشهور من تعين مسجد الشجرة وعدم التخيير بينه وبين الجحفة بدوا حتى يتضح ما هو الظاهر منها ابتداء وما هو العلاج والجمع دفعا للتزاحم والمنافاة .
ومن تلك الروايات ما رواه معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل

421

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست