القران أو الافراد له مطلقا في الواجب والمندوب أو عدم مشروعية غيرها وجوبا أصليا وكذا البحث عن تعين ما عدا المتعة وعدم مشروعيتها لغير النائي مطلقا أو في الواجب مطلقا مما يلزم التأمل البالغ فيه حتى يعطى كل ذي حق حقه من الدقة والتحقيق وتمام الكلام في ذلك في مقامين : الأول في مشروعية ما عدا المتعة للنائي في الجملة أيضا . الثاني في مشروعيتها لغير النائي أيضا في الجملة ويتلو ذلك البحث عن جواز العدول الى التمتع من الافراد أو القران . المقام الأول في مشروعية المتعة لغير النائي في الجملة وطريق البحث ان يتأمل في ان جواز التمتع لغير النائي في الجملة هل هو بمقتضى الإجماع فقط أو بمقتضى النص الخاص أو بمقتضى الجمع بين روايات الباب فاعلم ان جل الروايات الواردة في الباب ظاهرة في نفى المشروعية رأسا وانه لا يشرع لغير النائي المتعة وقد استشهد في غير واحدة منها بالآية وفي الباب بعض ما هو ناص في الجواز وان المكي ومن هو دون الحد يجوز له المتعة . أما الطائفة الدالة على نفى الجواز والمشروعية في الجملة فمنها ما رواه في الاستبصار عن عبد اللَّه بن مسكان عن عبيد اللَّه الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول اللَّه عز وجل * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [1] ولا ريب في ظهورها في نفى المشروعية لمكان التعبير بلفظة « لا » فيعم غير الواجب ايضا فلا يجوز لهم التمتع حتى في غير الواجب . أضف الى ذلك انه دال على ان المراد من الآية أيضا هو نفى المشروعية بأن يكون المشار اليه هو جواز التمتع ومشروعيته وان أشكل هذه الاستفادة منها لو لا هذا التفسير . ومنها ما فيه عن على بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر ( ع ) : لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح ان يتمتعوا لقول اللَّه عز وجل
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 6 - الحديث - 1 .