responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 33


فلا يجوز ذلك اما على الاعتماد على اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن ضده فواضح لاتحاد الملاك وهكذا على التوقيت الخاص المانع من وقوع غير موقته فيه واما على الاعتماد على رواية الباب كما هو الحق فلا بد من إلغاء الخصوصية وعدم الفرق في تفويت الواجب بالاشتغال بعمل لنفسه أو عن غيره .
وان قلنا باتفاقهما في الحقيقة فلا وجه للبطلان ولا لعدم الاجزاء بل هو - أي المأتي به - المأمور به واقعا إذ المفروض انه لم يطلب الشارع أزيد من المأتي به واما حيثية الفرض والتطوع فخارجة عن حريم التكليف فلا يضر قصد التطوع أو عدم قصد الفرض .
ومن هنا ينقدح البحث في الأمر الثالث وهو الكلام فيمن عليه الحج الواجب الفوري بالنذر أو الإفساد أو نحوه إذ على اختلاف تلك الحقائق الواجب بعضها بالأصل وبعضها بالنذر وبعضها بالإفساد مثلا يحكم بعدم الاجزاء لو كان المستند في البطلان في الأمر الأول هو اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أو نحو ذلك من القواعد لأن النيابة عن الغير كما انها ضد للحج الواجب بالأصل كذلك ضد للواجب بالنذر أو بالإفساد أو نحوه فمع فرض اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن الضد تكون النيابة عن الغير هيهنا ايضا منهيا عنها فالحكم هو البطلان وعدم الاجزاء في جميع تلك الصور . وان كان المستند للبطلان هناك هو النص الخاص فيحتاج الحكم بعدم الاجزاء هنا إلى إلغاء الخصوصية وان وجوب الحج واستقراره مطلقا ، اى قسم كان ، مع وجدان ما يحج به الآن مانع عن صحة حج آخر نيابة أو غيرها سواء كان ذلك الواجب عليه حجة الإسلام أو غيرها من الواجب بالنذر أو نحوه .
فتحصل في طي هذه الأمور الثلاثة حكم النيابة عن الغير لمن عليه حجة الإسلام وحكم التطوع لمن عليه الحج الواجب بالأصل وكذا حكم النيابة أو التطوع لمن عليه حج واجب بالنذر أو نحوه .

33

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست