القدر المتيقن من كل منهما بان يقال في نحو ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة ان القدر المتيقن من الأول هو عذرة غير المأكول إذ لا يحتمل خروجها ودخول خصوص عذرة المأكول ومن الثاني هو عذرة المأكول إذ لا يحتمل خروجها ودخول خصوص عذرة غير المأكول فيه . واما في المقام بان يقال ان القدر المتيقن من الاجزاء هو ما كان طرو الموت بعد الإحرام ودخول الحرم جميعا والقدر المتيقن من عدم الاجزاء هو ما كان قبل دخول الحرم وقبل الحرام جميعا فيجمع بينهما بأخذ القدر المتيقن من كل منهما . ثم انه لا بد وان يتفطن خروج بعض ما يوهم الاجزاء عن الطائفة الدالة على الاجزاء حقيقة وان الذمة تفرغ بذلك فلا صلوح لها لان تعارض الطائفة الدالة على عدم الاجزاء . وتوضيحه بان المستفاد من بعض الاخبار هو الاجزاء فيما لو استأجر ولي الميت أحدا للحج عن والده مثلا فتخلف الأجير ولم يأت به أصلا أو اتى به فاسدا . ولا ريب في ان الاجزاء في مثله بمعنى ان الميت يثاب وان لم تبرأ ذمته ونظيره ما ورد في باب الغيبة من ان المغتاب يثاب بالافعال الحسنة التي للفاعل للغيبة وتنقل تلك الحسنات الى المغتاب وإذا لم يكن له حسنة يخفف من سيئات المغتاب ويزر فاعل الغيبة وزر المغتاب بقدر ما نقص من عرضه وحرمته التي حرمها الشرع ، كل ذلك ليس إلا في الثواب . ونحو ذلك ما لو استأجر الولي أحدا لقضاء الفوائت اليومية عن الميت ولم يأت الأجير بجميعها أو بشيء منها فإنه ينتقل ثواب الصلوات اليومية التي صلاها الأجير لنفسه الى الميت فيرى الأجير كتابه خاليا عنها . والحاصل ان ذلك اللسان ليس لبيان الحكم الوضعي المبحوث عنه وهو إفراغ الذمة فيتمحض البحث عن النصوص التي لسان كل منها لإفادة الحكم الوضعي بعضها للاجزاء وبعضها لعدمه . الطائفة الأولى هي الروايات الدالة على الاجزاء إذا مات الحاج في الطريق . فالأولى موثقة إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن الرجل يموت