responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 179


عدم جواز البدار بالاستنابة فيما تكون مشروعة بمجرد طرو ما يوجب منعه عن إتيان الواجب مع القطع بزواله بعد آن أو أمد قليل غير مستلزم للفوت ولا للضيق بل يبقى على سعته . وذلك لقصور دليل النيابة عن مثله وهكذا ما يكون بحكمه وان يوجد افراد متوسطة يردد فيها من حيث الانصراف وعدمه .
وأما بحسب النص الخاص فالمستفاد من صحيحة يونس بن عبد الرحمن قال سئلت أبا الحسن ( ع ) أو كتبت اليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك من بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ولكن دعه فإن برء قضى هو والا فاقض أنت عنه [1] هو عدم جواز البدار عند احتمال البرء إذ الأمر بالتربص انما هو في موطن الرجاء لا مع القطع بعدم الزوال والمراد من المبطون هنا ليس هو ما تقدم لأنه انما نشأ بطنه من السقوط من المركب فلا يكون أصليا وان يشتركا من حيث عدم الاستمساك من القذارة . ثم ان عدم التعرض للإطافة فيها والاقتصار بدوران الأمر بينها أي النيابة وبين المباشرة بعد البرء يؤكد ما تقدم منا في الجهة الاولى من تعين النيابة في خصوص المبطون . وبالجملة فالكلام فيه نظير البدار بالبدل عند عدم الاستطاعة للوضوء في أول أزمنة الوجوب مع سعة التكليف نحو صلاة الظهر .
تنبيه قد أشير فيما تقدم من انه لم يرد في شيء من الروايات ما يدل على حكم المعذور المطلق المتناول لأي عذر كان من المرض أو الحيض أو غير ذلك فح يحتاج اندراج حكم الحائض في أدلة النيابة إلى دليل آخر ، إذ لا عموم لها مع احتمال عدم مشروعية النيابة عنها في حال الحيض ، إذ لا يشرع لها العبادة في تلك الحالة ، ويشكل اطافتها أيضا إذ لا طهارة لها فضلا عن عدم جواز دخولها في المسجد الحرام أصلا . وكذا يشكل الحكم بإلغاء الخصوصية بعد ان ورد في خصوص الحائض من جواز عدولها الى الافراد حتى تطهر عند الطواف الذي يكون بعد عمله المعين فمن اين يحدس باستواء الحيض وغيره من الاعذار مع احتمال السقوط ح ، لرواية صحيحة رواها أبو أيوب



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 45 - الحديث - 4 .

179

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست