responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


كل من كان ورائه فعليه التمتع فلفظة « دون » بمعنى عند والتحديد تحقيقي لا تقريبي ولا ينافيه شيء مما في الباب كما سنوضحه .
فما عن القاموس من ان عسفان كعثمان موضع على راحلتين من مكة وذات عرق بالبادية ميقات أهل عراق ، وعن التذكرة ذات عرق على راحلتين من مكة وعن المصباح المنير المرحلة ما يقطعها المسافر في نحو يوم وعن كتاب شمس العلوم يقال بينهما مرحلة اى مسيرة يوم ، كلها مبنية على التخمين وما جرت عليه العادة لوضوح اختلاف مسيره يوم باختلافه حرا وبردا وباختلاف المسافر ومكان السفر سهولة وصعوبة ولا متوسط حقيقي من جميع الجهات وهكذا الراحلة والمرحلة ليس على حد ثمانية فراسخ وأربعة وعشرين ميلا على التحقيق بل المسافر إذا لعب في السير ورأى ماء وكلاء ووسائل اخرى ينيخ ركابه وتنحط راحلته سواء كان أربعة وعشرين ميلا أم لا ، فلا يكون الاعتداد على أمثال هذه الا تقريبا لا تحقيقا .
الثالثة ما رواه في التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول اللَّه عز وجل * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * [1] ( كذا في الاستبصار ) وعن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قلت : لأهل مكة متعة ؟ قال ( ع ) : لا ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها [2] فإنه صريح في نفى التمتع عن أهل ذات عرق ولكن ليس في التهذيبين ذات عرق وعسفان حتى يدل على نفى التمتع عن أهلهما ولعله في الكافي كما نقل ان بينه وبينهما تفاوتا وليس الغرض هو نقل جميع ما يدل على عدم خروج ذات عرق وعسفان عن الحد ولزوم التمتع على غير أهلهما لأن في ما نقلناه غنى وكفاية .
ولا تنافي بين هذه الرواية التي رواها أبو بصير من الصراحة على نفى التمتع عن أهلهما وبين ما تقدم من روايتين لزرارة من ان الحد هو دون الثمانية وأربعين



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 6 - الحديث - 1 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 6 - الحديث - 12 .

251

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست