responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 73


وقد يحتمل ايضا ان حجة الإسلام لاهميتها تتقدم على الوفاء بالنذر ، لورود ما يستفاد منه الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على تاركها ، بخلاف الوفاء به حيث لم يرد في تركه شيء مما ورد في تركها . وفيه ايضا ان مجرد عدم ورود ما يكشف عن اهتمام الشارع به شديدا كالحج لا يدل على العدم واقعا ، لإمكان صدوره منه وعدم نيلنا به . والمقصود ان نفس عدم وجدان ذلك لا يدل على العدم ، كما لا يدل مجرد عدم وجدان الدليل على وجوب شيء على عدم وجوبه والا لما احتيج إلى إجراء البراءة فعدم الدلالة هناك على عدم أصل الوجوب على وزان عدم دلالته هنا على عدم حد خاص للوجوب وهو الأهمية فح يحتمل تساوى الوفاء بالنذر لحجة الإسلام التي ورد فيها غير واحد مما يكشف عن اهميتها .
ولا يتوهم ان اهميتها مقطوعة إذ المفروض دلالة ما ورد فيها على اهميتها في نفسها واهتمام الشارع بها شديدا وذلك لا يدل على اهميتها من غيرها كالوفاء بالنذر بل يحتمل تقدم النذر عليها كما يتوهم تقدمها عليه إذ لا تنافي بين أهمية الوفاء بالنذر في حجة الإسلام وبين اهميتها في نفسها عند الشارع المنكشفة تلك الأهمية في النصوص .
والبحث عن القرعة للتعيين هو ما تقدم . فعليه إذا أحرز تقدم أحدهما على الأخر يعمل به والا فالتخيير بينهما سواء أحرز التساوي أم لا .
كل ذلك بالنسبة إلى القاعدة الأولية .
واما الأمر الثاني أي ما يدل عليه النصوص الخاصة فيمكن استفادة تقديم حجة الإسلام على الوفاء بالنذر وذلك لصحيحة ضريس الكناسي لمكان قوله عليه السلام فيها : وان لم يكن ترك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه [1] ولا ينافيه اشتمال الذيل على ما لا نقول به لحجية ما عدا هذه الفقرة بعد التعدي من نذر الإحجاج إلى نذر الحج . [2]



[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 29 - الحديث - 1
[2] وفيه ان المستفاد من صريح الحديث هو إخراج النذر من الثلث وعند استغراق حجة الإسلام للتركة فلا ثلث أصلا والغرض ان لا تعارض بينها أصلا حتى يبحث عن التقدم لإخراج حجة الإسلام من الأصل والنذر من الثلث فتبصر .

73

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست