responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 107


كما ان البحث عن كون الاستنابة من الأصل أو الثلث لو لم يقضه في حيوته هو ايضا موكول الى محله وان تقدم منا ما يرتبط بالمقام سابقا .
واما الصورة الثالثة وهي ان يكون المنذور هو الحج ماشيا بلا تعيين لنوعه من حجة الإسلام أو غيرها وبلا تعيين لأمده فعليه إذا ركب في الطريق فحج بنحو لا ينطبق عليه المنذور لا وجه لبطلانه أصلا لا من باب الضد ولا من باب التفويت إذا كان قادرا على الوفاء في السنين الاتية مع عدم وجوب الفورية بظن الوفاة ونحوه كما لا كفارة عليه ايضا .
وتفصيله بان الناذر قد تقوم الحجة لديه لجواز التأخير نحو أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء فيؤخر الحج اعتمادا عليها وقد تقوم الحجة على الخلاف نحو العلم أو الاطمئنان بعدم التمكن منه بالموت أو نحوه .
فعلى الأول لا إشكال في جواز التأخير فلو حج راكبا يقع حجه صحيحا قطعا كما تقدم حيث لا وجه للبطلان أصلا وان اخطاء لكونه معتمدا على حجة شرعية ومعه لو مات بعد ذلك أو طرء عليه ما يمنعه ابدا لا كفارة عليه لأنها انما هي للذنب المفقود هنا .
واما القضاء فموكول الى محله ولعل ما تقدم منا ينفع في المقام .
وعلى الثاني لا إشكال في عدم جواز التأخير من حيث الحكم التكليفي واما الحكم الوضعي أي الكفارة فالظاهر ترتبها إن أصاب ظنه الواقع بان مات أو لم يتمكن بعده أبدا لأنه حنث للنذر ومسقط لوجوب الوفاء له بالعصيان لا انه بمجرد التأخير مع قيام الحجة على الخلاف يحنث فتجب الكفارة والا لزم صيرورة المطلق معينا بحسب الشرع بحيث لو اخطاء ولم يمت أو لم يعرضه عدم التمكن بان بقي حيا متمكنا لم يجب عليه الوفاء بالنذر كما انه لا وفاء للنذر المعين بعد زوال وقته المضروب له فليس مجرد العصيان بالتأخير موجبا للكفارة نعم لو أصاب الواقع في علمه أو ظنه المعتبر وجبت عليه .
ولا اختصاص لأدلة الكفارة بالنسبة الى ما له أمد بل تعم ما ليس له أمد كما في المقام ايضا .

107

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست