responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 185


وجب عليه الوفاء بتحصيله ولكنه ليس بحرام نفسي حتى لا يقع عبادة بل من باب الضد وقد تحقق ان ذلك حرام مقدمي وغيري فلا مبغوضية شرعية له فليس بمبعد حتى يستحيل التقرب به .
فتحصل أن الحق هو جواز الاحتساب لنفسه أيضا في الجملة أما في الصورة الاولى والثانية فلما تقدم واما في الثالثة فلو اذن المستأجر ان يقصده لنفسه فله ذلك إذ لم يكن عدم الجواز الا لعدم رضاء المحمول المستأجر واما مع رضاه فلا اشكال وأن الفرق بين الاستيجار للإطافة ولغيرها مما لا محصل له وأن التبرع والاستيجار هنا سيان * المحقق الداماد :
* ( قال قده : ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برأت ذمته ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : إن البحث في اجزاء التبرع وصحته يتوقف على الفحص عن جهاته من كون المتبرع عنه مشغول الذمة بحج واجب بالأصالة كحجة الإسلام أو بالعرض كالمنذور أم لا ، ومن كونه حيا وميتا وعلى الأول من كونه عالما أم لا ، وعلى تقدير العلم راضيا أم لا ، ومن كون ذلك الحج معتبرا فيه المباشرة أم لا ، ومن كونه قادرا عليه على فرض لزوم المباشرة أم لا ومن كونه على تقدير العجز الفعلي آيسا عن تجدد القدرة أم لا وغير ذلك مما يرجع الى الحي . وعلى الثاني أي كونه ميتا من كونه تاركا لما يحج به عنه أم لا ومن كون المتبرع وليا أم لا وعلى تقدير عدم كونه وليا له من كونه بعض أهله أم لا ، مأذونا من قبل الولي أم لا وسائر ما يرجع الى كون المتبرع عنه ميتا .
والظاهر من عبارة المصنف ره هو صحة التبرع إذا كان المتبرع عنه ميتا ومشغول الذمة وان كان مطلقا بالنسبة إلى القيود الأخر من كون المتبرع هو الولي أم لا وغير ذلك والمهم هو التمسك بذيل إطلاق دليل يتصدى لجميع هذه الأمور . ولكن الحق انه غير ميسور الابداعية إلقاء الخصوصية والا يلزم الاقتصار على مضامين النصوص الاتية واختصاص بعض روايات الباب بمشروعية الإهداء للثواب وهو أجنبي عن المبحوث عنه ، لأن المهدى للثواب قد حج لنفسه فكتب له أجر ثم يهديه الى الميت ، بخلاف المتبرع فإنه يحج

185

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست