responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


اما الأول فمن الواضح ان الزوجة والولد بل العبد ايضا ليسوا مقهورين لهؤلاء بنحو تكون جميع حركاتهم وسكناتهم متوقفة على إذنهم بحيث لم يكن لهم ان ينذروا الصلوات على النبي كل ليلة عند النوم مرة واحدة أو نحو ذلك من الأعمال التي لا مساس لها بحقوق هؤلاء فوتا أو نقصا لقيام السيرة وهكذا ارتكاز المتشرعة على الخلاف فليس إجرائهم صيغة النذر ونحوها كالعدم المحض بحيث لا ينفعها لحوق الإجازة لكونها هباءا منثورا . واما الأخير فلأنه لما كان اعتبار رجحان المنذور أو الجواز في الملحوف عليه من الشرائط العامة لكل نذر ونحوه يحكم بعدم صحة النذر المستلزم لتفويت حق الزوج ونحوه لكونه مرجوحا ومحرما ح فلا جواز للمنذور هنا فضلا عن الرجحان فاشتراط اذن هؤلاء عليه موافق للقاعدة .
واما الاحتمال الثاني فلا خلاف قاعدة فيه الا توهم عدم صلوح الإيقاع للتعليق على شيء آخر وفيه ان ما هو المعتبر في جميع العقود والإيقاعات هو التنجيز وان التعليق المنافي له مبطل إجماعا لا ما هو كالبيع الفضولي المنجز من حيث هو ولكن تأثيره خارجا متوقف على اجازة المالك فعليه ان تمت دلالة دليل من أدلة الإيقاعات على مثل هذا التوقف فلا يرفع اليد عنه فهو تابع للدليل الخاص .
واما الاحتمال الثالث فهو ايضا غير مستلزم لانخرام قاعدة من القواعد الأولية فالكلام بعد في تعيين شيء من هذه الاحتمالات واستظهاره من النصوص الخاصة والحاصل ان الاحتمال الأول مخالف للقاعدة والاحتمال الرابع موافق لها واما الاحتمال الثاني والثالث فليسا على خلاف القاعدة ولا على وفاقها .
واما الجهة الثالثة [ المستفاد من نصوص الباب ] فقد ورد في غير واحدة من الروايات انه لا يمين للولد مع والده .
منها صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا تذر في معصية

51

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست