responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 116


مع العلم بزواله فيما بعد لا يجوز التبدل والاكتفاء بالركوب . واما من مشى بعض الطريق ففاجأه العجز فيمكن الاجتزاء بالركوب هنا وإتمام حجه راكبا وفاء للنذر لمصلحة المكلفين حيث ان الإعادة ماشيا في العام القابل شاق بالنسبة الى ذلك الشخص [1] .
القول في النيابة * المحقق الداماد :
* ( قال قده : وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام وكمال العقل وان لا يكون عليه حج واجب فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ولا نيابة المسلم عن الكافر ولا عن المسلم المخالف الا ان يكون أب النائب ولا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد وكذا الصبي الغير المميز وهل تصح نيابة المميز قيل لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم وقيل نعم لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان النيابة لما توقفت على نائب ومنوب عنه فلها شرائط راجعة إلى النائب وشرائط أخرى راجعة إلى المنوب عنه بالتبعيض بعضها لهذا وبعضها لذاك وللاستنابة التي هو فعل للمستنيب لا النائب شرائط أخر خارجة عن شرائطهما . والبحث الآن فيما يرجع الى الكافر ومن بحكمه نائبا كان أو منوبا عنه فلنقدم لذلك مقدمة .
وهو ان دركات العذاب متفاوتة شدة وخفة نظير درجات الثواب كذلك . ولا شك في ان الكافر القتال الهتاك الشارب للخمر والمرتكب لغير واحدة من المعاصي الكبيرة الموبقة أشد عذابا من الكافر البري عن تلك الشرور والجنايات وكذا لا ريب في التفاوت



[1] : قد انصرح لك من هذا التحقيق ان سر ما أمر به رسول اللَّه ( ص ) لعقبة بن عامر بأن يأمر أخته بالركوب ما ذا وأن نذرها لم يبطل بمجرد العجز بل اجتزى الشارع هنا بالركوب بدلا عن المشي بل تصلح تلك الرواية ان تعد مما يدل على عدم وجوب السياق بالسكوت في مقام البيان فراجع منتهى العلامة حتى يتضح لك .

116

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست