responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 239


بعدة أمور لا تخرج الا من الثلث وهو لا يفي بجميعها كما في الصورة الآتية .
وح قد يكون التقسيم نافعا بحيث إذا لم يعمل بجميع مراتب كل منها يمكن العمل ببعض مراتبها ولا يكون لغوا مثلا إذا لم يمكن الحج من البلد فيحج من الميقات ونحو ذلك وقد يكون التحصيص لغوا بالنسبة إلى بعضها كان يكون نصيب الحج بمقدار الإحرام وحده أو الطواف وحده ان لم نقل باستقلال الطواف واما مع استقلاله في الأجر والثواب سواء ضم إليه باقي الأفعال أم لا لكونه عبادة برأسه فلا يكون لغوا واما تقديم الواجب على غيره أو تقديم المتقدم في الذكر فسنحققها في الصورة الثانية .
اما الصورة الثانية [ ان تتعلق بخصوص ما يخرج من الثلث ] فغاية ما يمكن ان يقال فيها أمران : الأول تقدم ما هو المتقدم في الذكر والثاني تقدم ما هو فرض الله . اما الأول فمستنده ما رواه الكليني عن حمران عن ابى جعفر ( ع ) ، في رجل اوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم ، قال : ينظر الى الذين سماهم وبدا بعتقهم فيقومون وينظر الى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذي سمي أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك [1] .
ولا ريب في اعتبارها سندا عند الأصحاب وعملهم بها . اما البحث عن دلالتها فالحق انها دالة على ما هو الموافق للقاعدة لا التعبد بمجرد التقدم في الذكر وذلك للتعليل في الذيل فإنه يدل على ان بعض ما يتقدم في الذكر يقدم على غيره لا جميع ما يتقدم في الذكر في جميع الموارد .
وبيانه بان نفوذ الإيصاء لما كان محدودا بالثلث وعدم التعدي منه فإذا أوصى بشيء أولا وتم إيصائه به ثم اوصى بايصاء آخر بشيء آخر كان الثاني باطلا إذا كان الأول مستوعبا للثلث ولم يجز الوارث .



[1] الوسائل - أبواب أحكام الوصايا - الباب 66 - الحديث - 1 .

239

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست