responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 174


من المستأجر الثاني . نعم يبقى اشكال آخر وهو ان العمل الذي ملكه المستأجر الثاني كما انه ليس عين العمل الذي ملكه المستأجر الأول للتفاوت في القصد كذلك ليس طبيعة الحج مطلقا وبلا وصف حتى يقال بتمامية الأمر بعد إسقاط المستأجر الأول حقه بل هو موصوف بوصف خاص آخر وهو كونه عنه اى عن المستأجر الثاني ومن المعلوم ان إسقاط وصف وهو كونه عن المستأجر الأول ليس تثبيتا لوصف آخر وهو كونه عن المستأجر الثاني . وحله بأن للمستأجر الأول ان يبدل الوصف الذي ملكه على الموجر بالوصف الأخر مع تراضى الطرفين بان يطلب المستأجر الأول بإزاء الوصف الذي استحقه أولا وهو كون الحج عنه الوصف الآخر وكون الحج عن المستأجر الثاني فإذا رضي المؤجر به تم الأمر وان كان له ان لا يرضى وعلى فرض الرضاء غير ملزم به ظاهرا لكونه بمنزلة الالتزام البدوي إذ ليس هذا في ضمن العقد بل يكون مستقلا عنه . ونظير ذلك ما لو باع الحنطة العراقية فبانت غيرها إذ للمشتري ان يرضى بها مبادلة بين الوصفين وعلى اى حال تكون الأجرة الثانية للمستأجر الأول بلا شبهة وليس للمؤجر الا ما استحقه منه اى من المستأجر الأول أو لا سواء زاد عن الأجرة الثانية أم نقص .
هذا فيما يمكن المبادلة بين الوصفين مع بقاء الإجارة الأولى على حالها واما إذا لم تمكن كما إذا أخذ الوصف قيدا لا وصفا فالأمر فيه مشكل إذ ليس للمستأجر الأول الإجازة ح لعدم وقوع العقد الثاني على ماله بوجه أصلا .
* المحقق الداماد :
* ( قال قده : ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر الا مع العذر كالإغماء والبطن وما شابههما . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
والحق هو تعين النيابة إذا كان العذر هو البطن وهو الذي لا يتمسك المبطون به عن الغائط لا مجرد إخراج الريح واما في غيره من ذوي الأعذار المشروع لهم الاستنابة فالأقوى هو التخيير بين الإطافة والنيابة مطلقا سواء كان متمكنا من ان يطاف به أم لا وان كان الأحوط هو الإطافة لا التفصيل بين التمكن فالاطافة وبين عدمه فالنيابة .

174

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست