جوازه تعبدا وهو ايضا شاهد آخر على لزوم قصد العنوان الا ان الكلام في محله وموضعه من انه هو ابتداء العمل أو يجوز جعله كذلك بعد الإتيان بغير واحد من الأعمال ويمكن اتضاحه أيضا في ثنايا البحث . هذا ملخص القول في اشتراط النية بلا اضطراب من أنها نية الحج أو الإحرام . واما الشرط الثاني وهو وقوعه في أشهر الحج فيلزم إثباته أولا وان المراد من أشهر الحج كم هي وما هي ثانيا . ويمكن إثباته بغير واحدة من الروايات التي فيها الصحيح والموثق ولكن نأتي ببعضها وهي موثقة سماعة عن الصادق ( ع ) : من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك ، وان هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور افراد العمرة فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها [1] وكذا في صحيحة عمر بن يزيد [2] حيث يستفاد من ذلك لزوم وقوع التمتع بتمامه في أشهر الحج . ولا يخفى عليك الأمر في بعض روايات الباب حيث يستشم منه عدم لزوم قصد التمتع بل يصير ذلك المأتي به متعة قهرا فان الحق هو لزوم قصده الا انه يمكن تجديد النية وجعل ما تقدم متعة وسيأتي في بحث العدول وتجديد النية استمرار وقته وانتهاء أمده . ثم ان النزاع في ان أشهر الحج كم هي من كونها ثلاثة أشهر أو هي الشهران
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج الباب 10 الحديث - 2 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج الباب 15 - الحديث - 1 .