responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 345


وهي حسنة الحلبي أو صحيحته قال سئلته عن رجل اتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت قال : نعم ما لم يحرم [1] بلا معارض .
واما تقديم الطواف الواجب للمفرد والقارن فظاهر عبائر الأصحاب كالروايات هو جواز تقديمه مع السعى على الوقوف واما جواز تقديمه فقط فلم يتعرضوا له . نعم قد وقع السؤال في بعض الروايات عن تقديم الطواف ولكن المحتمل هناك كما في الجواهر ارادة التعجيل قبل انقضاء أيام التشريق لا التقديم على الوقوفين وان يمكن دفع هذا الاحتمال برواية زرارة لصراحتها في كون المسئول عنه هو بعد انقضاء أيام التشريق فلذا قال أخو على بن الحسين ( ع ) لامه ان شيخي أخره ولم يقدمه . والحاصل انه لا إشكال في جواز تقديم الطواف والسعى معا نصا وفتوى واما جواز تقديم الطواف وحده فيمكن الاستدلال له برواية زرارة . وما في الجواهر من الاستدلال له بإطلاق الأدلة فليس بتمام لان الظاهر ان المراد من تلك الأدلة هي الروايات التي لبيان تعداد أفعال الحج وعدم الإطلاق لها واضح جدا .
ثم لا يخفى اختصاص جميع الروايات الدالة على جواز تقديم الطواف بحج الافراد واما في القران فهي ساكتة عنه إذ المسئول عنه في جميعها هو الافراد اللهم إلا بإلغاء الخصوصية ودعوى عدم الفرق بينهما كما وكيفا الا بالسياق فيسري حكمه من جواز تقديم الطواف الى القران ايضا ولكن جواز العدول من الافراد الى التمتع وعدم جواز ذلك من القران اليه يشعر بتباينهما كيفا وان لكل من الافراد والقران خصوصية لا توجد في الأخر نعم قضية حجة الوداع لعلها صالحة للاسراء واما ما تمسك به ابن إدريس ومن تبعه لعدم جواز التقديم أصلا فسيأتي نقله ونقده .
هذا كله في تقديم الطواف الواجب على الوقوف في القران والافراد واما في التمتع فالمشهور عدم الجواز إلا في حال الضرورة جمعا بين روايات الباب وفيه ان روايات الباب على أنحاء ثلاثة منها ما يدل على المنع ومنها ما يدل على الجواز



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 83 - الحديث 4 .

345

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست