responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


عن ذلك من حيث كون المنشئ لهما هو الأجير نفسه أو غيره أو بالتوزيع بان يوقع إحديهما هو نفسه والأخرى ذلك الغير وذلك الغير اما وكيل أو فضولي أو يوقع إحديهما الوكيل والأخرى الفضولي ومن حيث نفوذ الإجارة وحكمها من الكشف والنقل وغير ذلك مما تعرض له السيد الطباطبائي ( ره ) في العروة ففي الأمر التالي وسنشير الى بعض فروع اختلاف زماني الإيقاع بعد ذلك من حيث وقوع أحدهما فضوليا .
الرابع - في تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة مع اتحاد زماني الإيقاع للعقدين . وقد عرفت استيفاء القول فيما إذا وقعت الإجارتان على التدريج واما على الدفعة فالحكم هو بطلان كلتا الاجارتين إذا كان المنشئ لهما هو وحده حيث يجوز الجمع بين أكثر من واحدة بصيغة واحدة كما في غيرها من البيع ونحوه أو كان المنشئ لهما هو وكيله أو المنشئ لإحديهما هو نفسه وللأخرى هو وكيله لانه على التقادير نظير العقد على أختين دفعة فالحكم بصحتهما معا غير ممكن بعد امتناع الجمع بينهما بلحاظ التعبد وبصحة إحديهما دون الأخرى ترجيح من غير مرجح ولم يدل على التخيير دليل في مثل المورد فلم يبق الا البطلان .
واما إذا كان المنشئ لهما معا الفضولي أو لأحدهما هو نفسه أو وكيله وللأخرى الفضولي فحيث انه موقوف على الإجازة فلو أجاز لزم العقد يحكم ببطلانهما معا أيضا إذا أجازهما كذلك فيما انشأهما الفضولي لأنه بمنزلة ان كان الموقع هو نفسه من دون الفرق بين كون الإجازة على هذا التقدير كاشفة بالكشف الحقيقي أو الحكمي أو ناقلة لعدم انعقاد الإجازتين معا في أي زمان كانتا في السابق أو اللاحق . نعم له إجازة إحديهما المعينة فتصح دون الأخرى فيمكن الانفكاك بينهما بخلاف الفرض الأول وهو ما لم يكن شيء منهما بإيقاع الفضولي فوزان المقام وزان العقد على أختين معا حيث لا مجال لصحة شيء من العقدين إذا لم يكن شيء منهما فضوليا ، واما إذا أوقعهما الفضولي فللانفكاك مجال . كل ذلك فيما إذا كان المعتبر هو المباشرة واما

171

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست