responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 488


إمكان اجتماع العلم بالبداء مع الجزم بعدم ارادة النسك كان عليه الإحرام لعلمه بحصول الشرط المتأخر ولكن هذا المفروض مستحيل إذ من قطع بعدم دخوله مكة وعدم إرادته للدخول في الحرم استحال له العلم الان بحصول البداء وطروه بلحاظ ما يأتي فعليه ينطبق عنوان لترك الإحرام عليه ضرورة كونه موظفا به واقعا الا ان ذلك لم يعلم به ولعل التمسك بصحيحة الحلبي على هذا الوجه والا فيشكل لما أشير اليه .
وبعبارة اخرى ان الجهل كما قد يكون بالنسبة إلى كون ذاك الموضع ميقاتا وقد يكون بالنسبة إلى لزوم الإحرام منه كذلك قد يكون بالنسبة إلى كونه في نفسه حاجا في الواقع أو معتمرا وحيث انه يتجدد له العزم على أحدهما فهو حاج أو معتمر واقعا ولكنه جاهل باتصافه بأحد العنوانين نظير الخطأ في التطبيق فالمتحصل من جميع ما تقدم هو لزوم الإحرام من أحد المواقيت المنصوصة على الحاج أو المعتمر واما الناسي أو الجاهل وكذا التارك لوظيفته لعدم ارادة دخول الحرم أو عدم إرادته المناسك مع تجدد العزم له عند عدم القدرة على العود فيجتزى بإحرام أدنى الحل إذ ارتفع العذر قبل دخوله وبالخروج إليه إذا كان بعده ومن موضع زواله ان لم يقدر عليه واما الإحرام للعمرة في غير المواقيت المنصوصة اختيارا فلا لعدم التفاوت بين إحرام العمرة المفردة وإحرام غيرها .
دفع توهم :
يمكن ان يتوهم جواز إحرام العمرة المفردة في غير المواقيت المنصوصة لما اعتمر رسول اللَّه ( ص ) ثلث عمر كلها في ذي القعدة إحديهما في عسفان وثانيها في الجحفة وثالثها في الجعرانة [1] ولقد استدل أبو عبد اللَّه ( ع ) بفعله ( ص ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] وحكم بخروج من جاور بمكة إلى الجعرانة لذلك مع انها من حدود ادنى الحل وعسفان ليس من المواقيت والجحفة ليست ميقاتا الا عند العذر للمار من مسجد الشجرة فيستفاد من ذلك عدم لزوم إحرام



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 22 - الحديث - 2
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 9 - الحديث - 5

488

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست