responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 395


في شيء من أنواع الحج وان القران هو افراد إلا في السياق وليس ميزه عن القسيمين اى التمتع والافراد بجواز الجمع بينهما فيه دونهما ولعل البحث عن عدم جواز الجمع بينهما هنا انما هو لبيان انه وان لم يجز الجمع تكليفا لكن لو جمع فهل يحكم بصحة الحج والعمرة معا أو أحدهما فقط من الحج أو العمرة أو ببطلانهما ، فليس تكرارا لما مضى سيما بعد اضافة تقسيم آخر ليس في الجواهر وهو ان الجامع بينهما بنية قد يكون عامدا وقد يكون غافلا أو جاهلا بقسميه من المقصر والقاصر ومعه يمكن ان يحكم بالصحة في الجملة بالنسبة الى بعض الموارد .
وحيث إن البحث متمحض في الصحة والبطلان بعد الفراغ عن عدم الجواز تكليفا ولا دليل في المسئلة عدا حرمة التشريع الموجبة للبطلان في العبادة ومن المعلوم ان الحكم بالبطلان في الأمر المشرع فيه سيال في جميع أبواب العبادة من الصلاة وغيرها وان تقدم منا في ثنايا المباحث السالفة فلنبحث عن ذلك في جهات :
الجهة الاولى - في بيان الإشكال في التشريع من جهة عدم انعقاد العقيدة .
لا ريب في ان التشريع بما هو هو أمر غير البدعة فالدليل لحكم أحدهما غير كاف لحكم الأخر وانه كما هو المصطلح الاعتقاد بخلاف ما يعلم من الدين أو الاعتقاد جزما بما لا يعلم انه منه فلا بد منه من العلم بالخلاف أو الشك فيه واما مع العلم بالوفاق فهو تشرع لا تشريع وذلك واضح وح يشكل في إمكان التشريع اى البناء القلبي وعقد القلب على خلاف ما يقطع كان يعتقد واقعا بأن الان ليل مع القطع بنهاريته أو هذا خبز مع الجزم بناريته وكذا لا يتصور الجزم بشيء مع الشك فيه فعليه مع القطع بان هذا واجب شرعا كيف ينعقد الاعتقاد الجازم بأنه ليس بواجب أو حرام شرعا وكذا مع الشك في وجوبه شرعا أنى يعقد القلب بتا بان هذا واجب أو ليس بواجب . [1]



[1] ولقد أوردت عليه مد ظله بان الأمر في الاخبار الكاذبة فيما يعلم المخبر بكذبها من هذا القبيل إذ لو لا الحكم البتي بقيام زيد في زيد قائم مثلا لم يكن خبرا حتى يتصف بالكذب ومعه كيف يحكم بتا به مع القطع بالخلاف فأجاب بان ذلك إنشاء الخبر فقط والإنشاء سهل المؤنة وبيد المعتبر المنشئ نظير إنشاء الطلاق مع الشك في الزوجية ولكن الأمر بعد محتاج إلى التأمل وان كان ما أفاده في بيان عدم انعقاد العقيدة مع العلم بالخلاف لا يخلو عن المتانة فانقدح الإشكال في الاعتقاد بأمر مع الجزم بالخلاف وأسوأ حالا منه ان يكون هذا البناء القلبي باعثا نحو الفعل إذ لا صلوح لهذا البناء الجعلي على التحريك والبعث الحقيقي نحوه فتأمل جيدا .

395

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست