responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 349


فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال : اما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام [1] وفي الوسائل أقول هذا الإجمال محمول على التفصيل السابق أو على الجواز في الندب أو على التقية .
لا يخفى ان ظاهر قوله ( ع ) فيعقدوا بالتلبية انها عاقدة للإحرام الحادث بعد الحل فهناك حل وعقد وهذا بخلاف ما في المتن وغيره من لزوم التلبية لئلا يحل إذ مستفادة انه لا حل هناك أصلا بل إحرام واحد فقط يحتاج في دوامه وبقائه إلى التلبية فليست هي بعاقدة للإحرام الحادث بل هي مبقية لما تحقق سابقا من الإحرام ولا ريب في وفاق هذا المضمون الواقع في روايات العقد بالتلبية لما هو عند العامة من الحل حقيقة وسيأتي الاستمداد من هذا الوجه وغيره للحمل على التقية في مقام عمل الشيعة لا في مقام بيان الحكم والفرق بينهما غير خفي على أهل التحقيق فارتقب .
الرابعة رواية صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة وفيها من أمارات التقية ما لا يخفى إذ قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة . قلت له : أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال :
انك تعقد بالتلبية ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية .
الحديث [2] ولم يتعرض ( ع ) لبيان الإحلال بالطواف والسعى بل انما تعرضه السائل لارتكاز ذلك في أذهان الناس فأجاب ( ع ) بما يلائمه أيضا مما هو موافق لمذهبهم .
ثم لا يخفى تمامية هذه الرواية على التسليم في حج القران ايضا بالإطلاق والذي ينبغي ان يتذكر هو تعرض الرواية للسعي أيضا فلا إحلال بمجرد الطواف وان كان الذيل خاليا عنه .



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 9 - الحديث - 4
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 16 - الحديث - 1

349

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست