responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 302


سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال ( ع ) :
تمضى كما هي الى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة . قال ابن ابى عمير : كما صنعت عائشة [1] .
والمستفاد من هذه الصحيحة أمور : الأول ان قدوم تلك المرية بمكة يوم التروية كان في حال حيضها واما بدو حيضها متى هو فلا تدل عليه فيحتمل طروه قبل الإحرام أو حينه أو بعده . الثاني استحباب المضي الى عرفات لما تقدم في المسئلة المتقدمة من عدم الوجوب يوم التروية لامتداد الوقت الى خوف فوت الموقف بتمامه لتعين العدول ح واما مع إدراكه ولو بركنه فلا ولقد تقدم الكلام في معنى نظير قوله ( ع ) هنا « كما هي الى عرفات » من انه ناظر الى عدم لزوم تجديد الإحرام أو غير ذلك .
الثالث ان الطهر كان لا يحصل فورا حيث قال : « ثم تقيم حتى تطهر » .
الرابع دلالتها على تعين العدول حيث قال : « فتخرج الى التنعيم » لان التنعيم قريب بمكة على مقدار فرسخين ويكون ميقاتا لإحرام عمرة الافراد كما ان لميقات عمرة التمتع مواضع معينة بناء على ان المراد بجعلها عمرة هو جعلها عمرة مفردة وبناء على ان يكون قول الشيخ في التهذيب « قال ابن ابى عمير كما صنعت عائشة » هو جزء الرواية لأقول ابن ابى عمير مستقلا بحسب فهمه وبناء على معروفية صنع عائشة وكونه بإتيان عمرة الافراد بعد الحج عدولا عن التمتع اليه واما ان لم تتم هذه الضمائم فلا دلالة لها على تعين العدول ، وعلى التمامية ليست بنحو الصراحة والنصوصية الآبية عن الجمع الدلالي بالحمل على التخيير وجواز التمتع ايضا مع ان صريح بعض الروايات المتقدمة هو المشروعية في يوم التروية أيضا ما لم يخف فوت الموقف .
الثانية موثقة إسحاق بن عمار عن ابى الحسن ( ع ) : سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج الى عرفات قال ( ع ) : تصير حجة



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج الباب 21 - الحديث - 2

302

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست