responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 77


المقام الثاني في استنابة المعضوب الناذر للحج ان الكلام هنا متمحض فيما إذا كان المنذور هو خصوص الحج بالمباشرة واما لو نذر خصوص الحج بالاستنابة أو الأعم منه فلا إشكال في وجوب الاستنابة تعيينا أو تخييرا وان وجوبها للوفاء بالنذر لا لدليل آخر وبالجملة لا إشكال في خروج غير ما صورناه عن البحث فلو نذر خصوص الحج بالمباشرة وهو معضوب فذلك يتصور على وجوه :
الأول ان يكون الناذر المعضوب عالما بعدم تبدل حاله من العسر الى اليسر فلا يستطيع ابدا ولا شك في بطلان نذره لاشتراط انعقاده بمقدورية المنذور فلا بد وان يكون نذره برجاء البرء أو رفع المانع حتى ينعقد نذره له مباشرة .
الثاني ان يكون راجيا حصول البرء من العضب ورفع المانع ولكن مات قبل التمكن .
والثالث ان يكون كذلك ولكن مات بعد التمكن .
اما الوجه الأول فلا كلام فيه لكونه باطلا بنفسه كما أشير .
واما الثاني فالحق فيه انه باطل إذ المنذور هو الحج مباشرة ومع كشف الخلاف بالعلم بعدم الاستطاعة يحكم بالبطلان لأن مقدورية المنذور لا بد وان يكون كراجحيته لازما متحققا في الخارج معه ( فح ) لا وجه للاستنابة أصلا .
نعم ان ذلك يتصور على وجهين : أحدهما ان يكون الانحلال والبطلان لعدم مقتضى الصحة نظير الطيران في الهواء إذا تعلق النذر به .
وثانيهما ان يكون لأجل المانع والا فالحكم باق من حيث الاقتضاء ولكن

77

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست