مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الخيارات
نویسنده :
الشيخ محمد علي الأراكي
جلد :
1
صفحه :
620
المقدّمة الثانية
4
فرع لو مات الموكَّل وكان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس
21
فرع لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما
29
مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار .
30
والثالث أن يكون الفسخ حلاًّ للعقد أيضا لكن من حين الفسخ
32
والرابع أن يكون الفسخ أيضا حلاًّ للعقد من حينه ولكن ليس معناه صرف إعدام العقد
33
والخامس أنّ الفسخ حلّ من حين ولكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ
35
مسألة دليل هذا الخيار من قوله - عليه السلام - البيّعان ( 1 ) إلى آخره خاصّ حسب اللفظ بالبيع
42
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
43
الثاني أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما
50
الثالث من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب
52
الثالث اشتراط الإسقاط
58
بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد
59
فرع ذكر العلَّامة - قدّس سرّه - في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره
61
مسألة ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
64
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه « اختر » فهنا وجوه
65
ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه
67
مسألة من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين
70
مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
73
مسألة لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال
76
الموضع الثاني العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض وعدم الجمع ، شيئان
87
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
90
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام
96
الثالث التصرّف
99
الثالث خيار الشرط
103
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه
110
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين عدم ذكر المدّة أصلا
113
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق
115
مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ
116
الأمر الثاني الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة وإمّا أن يكون معيّنا
128
الأمر الثالث هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ
130
الأمر الرابع لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
131
الأمر الخامس لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ وكذا بعده وقبل الفسخ في الوجهين الأوّلين
137
الأمر السادس لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري ، وكذا إلى من يقوم مقامه شرعا
143
الأمر السابع لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن
146
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن
151
مسألة هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود
152
الرابع خيار الغبن
173
فرع بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به
186
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
196
مسألة بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل « لا ضرر » فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطَّلاع على الغبن ؟
200
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
208
الثالث تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات
210
الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم
211
هذا كلَّه في تصرّف المغبون .
217
فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة
225
خاتمة البحث في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام
228
مسألة هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع ؟
241
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
243
الخامس خيار التأخير
258
المقام الثاني في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم ، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة
262
المقام الثالث في بيان الحال في بعض من الفروع
265
المقام الرابع في الشرط التي لهذا الخيار
270
الثاني بذل الثمن بعد الثلاثة
277
المسألة الثانية لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
280
المسألة الثالثة لو اشترى ما يفسد من يومه
283
خاتمة
285
السادس خيار الرؤية
286
مسألة مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة
287
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة
296
مسألة لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش
299
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل
309
السابع خيار العيب
310
الرابع قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة
346
الثاني ما إذا تبرّأ البائع عن العيب
355
ومنها التصرّف بعد العلم بالعيب
362
ومنها التصرّف في المعيب
364
ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور
365
ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
369
مسألة لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ
372
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده
378
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد
386
الرابعة لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
393
الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه
397
الرابعة لو اتّفقا في سبق العيب واختلفا في البراءة عنه وعدمها
398
الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
404
الثالثة لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة
407
القول في ماهيّة العيب وذكر بعض أفراده
408
مسألة هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا ؟
417
مسألة عدّ في القواعد والتذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
420
مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض
421
مسألة الثفل الخارج عن العادة في السمن ونحوه عيب
422
مسألة القول في أحداث السنة
424
خاتمة في عيوب متفرّقة
429
القول في الأرش
431
مسألة لو علم مقدار الأرش
436
مسألة لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع
438
القول في الشروط
441
الثاني أن يكون الشرط سائغا
445
الثالث أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا
446
الرابع غالب موارد الشرط هو الأمور الغير الحاصلة
449
الأوّل أن يكون المراد بالكتاب والسنّة واقعهما اللوح المحفوظي
450
وأمّا الجهة الثانية
483
الشرط السابع أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
485
الشرط الثامن أن لا يكون الشرط ابتدائيا
488
القول في حكم الشرط الصحيح
494
وأمّا القسم الأوّل
495
والقسم الثاني لا إشكال فيه ومثل له بالوكالة والوصاية
496
وأمّا القسم الثالث وهو مشكوك الحال
497
الثانية في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي ، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا ؟
500
المسألة الخامسة لو تعذّر الشرط وكانت العين في حال تعذّره خارجة عن سلطنة المشروط عليه
512
الثاني لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له
521
الثالث لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل ، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ
522
الثالث الأخبار
527
الأمر الثاني لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد وعدمه
534
الأمر الثالث قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا وإمّا التزاما مخالفا للكتاب والسنّة أو لغير ذلك ، وقد لا يكون
535
الأمر الرابع قد عرفت أنّ الشرط وإن كان بإزائه قسط من العوض لبّا ولكنّه خارج عن طرف العوضيّة
536
الأمر الخامس قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة والعارية والمضاربة وغيرهما
537
تتمّة هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث
549
ثمّ ذكر الفرع الثاني وهو أنّه لو فسخ بعض الورثة
557
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط ؟
559
مسألة في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا ؟
561
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
568
وأمّا الصغرى أعني كون حقّ الخيار متعلَّقا بالعين
572
الثاني لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد
577
الفرع الثالث هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا ؟
579
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد
584
مسألة بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط
590
مسألة من أحكام الخيار على ما حكي عن التذكرة أنّه لا يجب على ذي الخيار تسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه في زمن الخيار .
609
الخامس أنّ الفسخ إعدام العقد وجعله كأن لم يكن
612
نام کتاب :
الخيارات
نویسنده :
الشيخ محمد علي الأراكي
جلد :
1
صفحه :
620
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir