فإن استفيد من مثل قوله - عليه السلام - في المفلس : « إذا وجد الغريم عين ماله فهو أحقّ بها » الإطلاق بالنسبة إلى جميع الأحوال - لا بمعنى مجرّد أن لا يمنع تلك الأحوال عن انتقال ذات العين بل بمعنى أنّها علاوة على ذلك ينتقل معها أيضا - فاللازم حينئذ القول بأنّه ملك ذلك تعبّدا مجّانا ، وأمّا إن لم يستفد إلَّا أنّ العين تنتقل بأي حالة كانت من دون نظر إلى انتقال تلك الزيادة الحكميّة ، فيكون المتيقّن منه انتقال الذات معراة عن الهيئة ، فتبقى الهيئة لمحدثها . وهكذا ينظر إلى دليل الفسخ ، فإن اعتبر فيه أن يكون العين كما هي عليه حال وقوع المبادلة منتقلة إلى الصاحب الأصلي ، فهذا معنى التجزئة فيحكم ببقاء الهيئة على ملك المحدث ، وإن كان له الإطلاق وأنّ العين على ما هي عليه من الحالة الفعليّة ، تنتقل بجميع جهاتها إليه فهذا حكم تعبّدي ورد على خلاف ما يساعده الاعتبار ، ويمكن الفرق بين ذي الخيار وغيره بثبوت الإطلاق في الأوّل وعدمه في الثاني . هذا كلَّه في تصرّف المغبون . وأمّا تصرّف الغابن ، فالظاهر أنّ الخيار لا يسقط به وقد تقدّم وجهه ، وحينئذ فإن فسخ ووجد العين خارجة عن ملكه لزوما بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم ، ذكر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ في تسلَّطه على إبطال ذلك من حينها أو من أصلها كالمرتهن والشفيع ، أو رجوعه إلى البدل وجوها ، ثمّ قوّى الوجه الأخير . قال شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاداته الشريفة - : أوّلا : لا شكّ أنّ أصل المبادلة البيعيّة غير واقعة إلَّا على الشخصين لا على الأعمّ منهما ومن البدل ، وإلَّا لزم أنّه لو باع العين من زيد ثمّ باعها من عمرو كان البيعان صحيحين ، فنحكم