responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152


هذا المقام ولعلَّه أشار إلى بعض ما ذكر أو كلَّه بالأمر بالتأمّل .
مسألة : هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود المشتملة على المعاوضة اللازمة غير البيع ، كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة ، حتى إنّه لا بدّ من التماس الدليل في عدم الجريان ؟ أو أنّه لا مجرى بحسب القاعدة له فيها ، ولا بدّ من التماس الدليل للجريان ؟
نعم العقود الجائزة إلى الأبد خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ جعل الخيار فيها تحصيل للحاصل ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : الذي ثابت بنفس العقد هو السلطنة على استرجاع العين ، والذي يثبت بالخيار هو السلطنة على إزالة العقد ، وتظهر الثمرة في حال تلف العين ، فعلى تقدير عدم الخيار لا وجه لمطالبة البدل ، لأنّ محل السلطنة وهو العين قد فات ، وعلى تقدير الثبوت مقتضى القاعدة هو المطالبة به فتأمّل .
نعم لا يجري هذا في مثل شرط الخيار بمقدار المجلس أو الثلاثة الأيّام في العقد الذي شرّع فيه الخياران شرعا .
وأمّا العقود اللازمة فقد يقال : إنّ مقتضى الجمع بين أدلَّة نفوذها الشامل بإطلاقه لحال الاشتراط ، وبين عموم : « المؤمنون إلخ » حمل الأوّل على حال عدم الشرط ، يعني هذا الاقتضاء الذاتي الذي ثابت للعقد لو خلَّي وطبعه ليس له بما هو عقد بل بضميمة عدم الاشتراط .
وفيه : أنّه لا داعي إلى هذا التصرّف بل الداعي إلى خلافه فنحملها على ظاهرها من كون الحكم الأصلي ثابتا لنفس المعاملة بلا قيد ، ولازمه عدم إمكان التمسّك بدليل الشرط ، إذ يصير الشرط حينئذ خلاف الكتاب والسنّة فيندرج في المستثنى ، وإنّما ألجأنا إلى الحمل المذكور في خصوص البيع النصوص الخاصة

152

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست