responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 557


والثالثة : أن لا يكون للميّت تركة أصلا .
فلا كلام في الصورة الأولى من حيث وجوب دفع العين إلى المشتري ، وأمّا الثانية : فقوّى فيها أصل جواز الفسخ للوارث وتردّد في اشتراطه بمصلحة الديان وقال : إنّ المشتري أيضا كأحد من ديان الميّت يقسم معهم مال الميّت وظاهره أنّه لو لم يف إلَّا ببعض الثمن يبقى الباقي دينا على الميّت مع عدم تركة وافية بأدائه ، وأمّا الثالثة فقوّى فيها أيضا جواز الفسخ وتردّد في أنّ الثمن هل يكون في ذمّة الميّت أو يشتغل به ذمّة الورثة ؟ وبنى المسألة على أنّ المال بفسخ الورثة ينتقل إلى الميّت ثمّ يتلقّى الورثة منه ، فلازمه اشتغال ذمّة الميّت ، أو أنّ الورثة قائمون مقام الميّت ، فكما أنّ الميّت كان يملك المال لنفسه بالفسخ قام الورثة من هذا الحيث مقامه وتشتغل ذمّتهم بالثمن .
ثمّ ذكر الفرع الثاني وهو : أنّه لو فسخ بعض الورثة وقلنا بجوازه فهل ينتقل المبيع إلى جميع الورثة ، أو إلى خصوص الفاسخ ؟ وجعله أيضا مبنيّا على الوجهين المذكورين ، ثمّ قوّى الوجه الأخير أعني : الرجوع إلى نفس الفاسخ مستدلا عليه بجريان السيرة - في ما لو كان للمورّث خيار الفسخ بردّ الثمن وردّ الوارث مثل الثمن من ماله - بعدم إلزام الوارث بأداء ديون الميّت من ذلك المال المسترجع ، وهذا شاهد على أنّه ينتقل إلى نفس الوارث .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام بقاه - بأمور :
الأوّل : لا وجه لتفرقته - قدّس سرّه - بين الصورة الثانية والثالثة ، حيث بنى اشتغال ذمّة الورثة أو الميّت بالثمن على الوجهين في الثالثة ، وجزم بثبوت الثمن في تركة الميّت في الثانية مع أنّه أيضا متفرّع على الوجهين كما هو واضح ، إذ لو قلنا بانتقال المال إلى الوارث لا فرق في اشتغال ذمّته والثبوت في ماله بين ثبوت مال للميّت وعدمه .

557

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست