responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 450


إذ المخالفة موجودة في البين غالبا ، فلا بدّ من ذكر الأنحاء المتصوّرة في المراد من هذه العبارة ، فنقول هي أمور :
الأوّل : أن يكون المراد بالكتاب والسنّة واقعهما اللوح المحفوظي ، فالشرط إذا كان مخالفا مع القرآن الواقعي أو السنّة الواقعيّة فهو غير نافذ ، وهذا المعنى بعيد ، لأنّ الاستثناء على تقديره مستهجن ، لأنّه في قوّة قولك : الشرط نافذ إلَّا إذا استلزم اجتماع الضدّين ، فإنّ القرآن والسنّة الواقعيّين إن كانا ثابتين حتّى في حال الاشتراط ومع النظر إليه فالاشتراط مخالف ، لكن عدم نفوذه من أبده البديهيّات ، إذا الشيء لا يتحمّل حكمين متضادين في زمان واحد .
لا يقال : قد استرحنا من شبهة اجتماع الضدّين في مبحث الاجتماع وقلنا بارتفاعه بتعدّد الجهة .
لأنّا نقول : لو فرض تعدّد الجهة يرتفع التنافي والتخالف من البين والمفروض أنّا في مقام بيان صورة التخالف وهو موقوف على وحدة الموضوع ووحدة الجهة بمعنى أن يكون حكم الفعل مثلا هو الإباحة حتى مع عروض هذا الالتزام والبناء الشرطي عليه أيضا ، فإنّه مع هذا لو حكم عليه باعتبار هذا العنوان بالوجوب فهو غير جائز حتّى عند المجوز . هذا في صورة كون القرآن والسنّة فعليين ، وأمّا إن كانا حيثيّين وغير ناظرين إلى هذا العنوان الطاري فلا مخالفة أيضا .
وبالجملة : كما يعتبر في حصول المخالفة اتّحاد الموضوع والجهة يعتبر أيضا كون كلا الحكمين فعليّا ، إذ لا معارضة ولا منافاة ولا مخالفة بين الحكمين مع كون أحدهما حيثيّا والآخر فعليّا ولو اتّحد الموضوع والجهة ، وهذا واضح ، وبالجملة يصير الاستثناء بيانا للواضح وتوضيحا للبديهي .

450

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست