responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64


مسألة : ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد ، بل هذا هو المسقط الحقيقي ، ولا خلاف ظاهرا على ما حكاه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في سقوطه بالإسقاط وهذا هو العمدة في دليله وإلَّا ففيما استدلّ به عليه نظر .
فإنّه استدلّ شيخنا - قدّس سرّه - بفحوى ما سيجيء من النصّ الدالّ على سقوط الخيار بالتصرّف معلَّلا بأنّه « رضي منه بالبيع » [1] فإنّه إذا كان التصرّف لكاشفيّته النوعيّة عن الرضا مسقطا كان الإسقاط الذي هو كاشف صريح كذلك بطريق أولى .
وبفحوى تسلَّط الناس على أموالهم ، فهم أولى بالتسلَّط على حقوقهم المتعلَّقة بالأموال ولا معنى لتسلَّطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل إلَّا نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط .
أمّا النظر في الاستدلال الأوّل : فلأنّه من الممكن الفرق بين التصرّف وبين الإسقاط فإنّه إذا كان الإنسان مخيّرا بين ردّ المال وإمساكه فاختار في مقام العمل الثاني ورتّب عليه الأعمال الخارجية من التصرّفات الكاشفة عن ذلك فرتّب الشارع على هذا التصرّف الكاشف بأنّه موجب لزوال اختيار المتصرّف عن الشقّ الآخر من تخييره أعني الردّ ، فهذا لا يدلّ على ملزميّة مثل قول : أسقطت حق تخييري واختياري .
فإن قلت : هذا أيضا كالعمل يدلّ على رضاه والتزامه بهذا الطرف من التخيير .
قلت : الفرق أنّ العمل واقع عن الرضي بالإمساك والالتزام به ومعلول له فيكون كاشفا عن سبق الرضى والالتزام عليه كشفا نوعيا ، وأمّا القائل : « أسقطت



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ص 351 ح 1 .

64

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست