responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 87


لأجله مطلق الإنسان فإنّه يقبح في مقام الجواب المذكور القول المذكور وإن كان يحسن أيضا بطريق الابتداء لا في مقام الجواب المذكور بملاحظة كون الغالب في من ينتفع بالسفرة هم الفقراء والمحتاجين .
وأمّا ما يكون جوابا عن سؤال تعيين من له الخيار ، فمفروض السائل أنّ رجلا اشترى جارية ، وفي هذا الفرض لا شبهة أنّ الخيار خاص بالمشتري لأنّه صاحب الحيوان لا البائع بملاحظة غلبة وقوع الثمن نقدا لا حيوانا .
فبقي صحيحة محمّد بن مسلم الواقع فيها قوله : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان » ، ويقرب فيها أيضا أن يقال : إنّ التعبير بالمتبايعين بملاحظة التلخيص في العبارة لأن يحمل على الموضوع الواحد محمولين ، والمقصود في الصدر أنّ كلا منهما صار صاحبا للحيوان يكون بالخيار وفي الذيل أنّ لكلّ واحد بشخصيّته الخيار ، فالمقصود اشتراك الخيار فيما بينهما وعدم تخصيصه بواحد ، غاية الأمر في خيار المجلس يكون أبدا لكليهما وفي الحيوان يختلف باختلاف الموارد ، فقد يكون للمشتري فقط وقد يكون للبائع كذلك وقد يكون لهما معا ، وإذن فتعيّن بحسب الجمع بين الروايات القول الثالث أعني الثبوت لصاحب الحيوان ثمنا كان أم مثمنا .
الموضع الثاني : العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض وعدم الجمع ، شيئان أحدهما : عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، والثاني : عموم ما وقع في بعض الروايات « فإذا افترقا وجب البيع » [1] .
أمّا الأوّل فقد تقدّم الإشكال فيه ، من حيث إنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للشك في بقاء العقد بعد فسخ من يحتمل تأثير فسخه ، وأمّا الثاني



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 2 ، من أبواب الخيار ، ص 348 ، ح 4 .

87

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست