مسألة : في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا ؟ والكلام هنا في ثلاثة مقامات : الأوّل : في أنّه عند وجود الاحتمالات في التصرّف منها كونه بعنوان الفسخ ، ومنها كونه غفلة ، ومنها كونه عدوانا ، ومنها كونه فضولة هل هنا أصل يعيّن كونه فسخا أو لا بدّ من تشخيص ذلك من مظانّه ؟ الثاني : هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول أو لا بدّ فيه من القول ؟ الثالث : على تقدير القول بأنّه يحصل بالفعل أيضا هل ينفذ التصرّف المترتّب عليه طولا ، أعني : البيع الذي وقع الفسخ به مثلا هل يكون نافذا صحيحا أيضا أو لا ؟ ومنشأ الإشكال أنّه من صغريات « من باع ثمّ ملك » . وحاصل الكلام ، أمّا في المقام الأوّل : فهو أنّ هنا صورتين : الأولى : أن يكون أمر التصرّف دائرا بين الفسخ والغفلة عن كونه منتقلا عنه إلى الغير وحسبان أنّه باق على ملكه ، والظاهر في هذه الصورة عدم الإشكال في أنّ أصالة عدم السهو والنسيان جارية وبها يثبت كونه قاصدا إلى الفسخ ، لأنّه من الأصول والأمارات التي تثبت بها اللوازم . والثانية : أن يدور بين العمد والسهو ، والعمد أيضا يدور بين الفضوليّة والغصب والفسخ ، فحينئذ أصالة عدم السهو نافية للسهو ، ولكن يبقى الأمر بين الثلاثة ، ويمكن نفي احتمال الفضوليّة أيضا بظهور صيغة بعت مثلا في الاستقلال وعدم كونه نائبا في هذا الإنشاء عن الغير ، فيبقى احتمال الغصبيّة ، وإجراء أصالة حمل فعل المسلم على الصحيح الظاهر عدم كونه مثمرا في ما نحن بصدده ، وإنّما هو في مقام المعاشرة دون ترتيب آثار الواقع ، فغاية ما يثبت أنّه لم