الفسخ بالنسبة إلى الإتلاف لما عند المفسوخ عليه ، بناء على ما قدّمنا من جريان عهدة اليد بالنسبة إلى الحقوق ، فيكون المقام بالنسبة إلى متعلَّق الحق من تعاقب الأيدي ، فيجوز لصاحب الحقّ الرجوع إلى أيّهم شاء ، فتدبّر . مسألة : هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع ؟ الظاهر عدم الفرق بين البيع وغيره في جريان « لا ضرر » ، نعم كلّ ما لم يثبت بهذه القاعدة لا يتجاوز عنه في غير البيع ، فلو فرض أنّها لا تدلّ على أزيد من جواز الاسترداد وإنّما ذهبنا إلى الحقّية في البيع بضميمة الإجماع ، لا يمكن المصير إلى تلك الضميمة في غير البيع ، لعدم الإجماع هنا . وكذلك في صورة الشك في القيمة لا يمكن إثبات الخيار بلا ضرر ، لوجود الإقدام من غير فرق بين البيع والصلح وغيرهما ، بل وفي بعض صور القطع بالقيمة أيضا ، وهو ما لو اضطرّ إلى الشراء بحيث لو علم أنّه أزيد من القيمة لما ترك الشراء ، فإنّ حال حضوره للشراء بأيّ قيمة كان ولو بأضعاف القيمة يمنع من جريان لا ضرر ولو فرض أنّه يعلم اتفاقا بمساواة الثمن للقيمة العادلة . وكذا الحال في الفرد الذي بني على المسامحة وعدم المداقّة كالبيع المحاباتي والصلح كذلك ، وكذا الصلح على الحقّ المجهول أصله ، وأمّا الصلح على الحقّ الثابت ، المجهول مقداره ، فقد يكون واقعا على أيّ مقدار كان ، فهذا أيضا كالسابق في عدم جريان « لا ضرر » فيه ، وقد يكون باعتقاد أنّه لا يزيد عن المصالح به أو لا ينقص عنه وفي هذه الصورة أيضا لو صرّح في مقام الإنشاء : بأنّي أصالح عن حقّي بكذا وإن فرض كونه أزيد منه بأضعاف ، فهذا أقدام منه على الضرر ، فلو تبيّن أنّه كان أكثر فلا خيار ، لأنّه وإن كان عالما بالمساواة بحيث لو علم العدم لما أقدم لكن إنشاءه المصالحة في تقدير الأكثريّة إنشاء عن قصد وجدّ