إليه ، لأنّ معنى الخروج عن عهدة القرار والعمل الخارجي على طبقه هو دفع كلّ ماله إلى صاحبه ، فإنّ تلك المدافعة الخارجيّة عمل خارجيّ لتلك المبايعة الإنشائيّة والمبادلة في الملكيّة . وعلى هذا فالفسخ كما أنّه حلّ للعقد حلّ مع جميع لوازمه ، فكما كانا ملتزمين بالتسليم ففي الحلّ أيضا كذلك ، ولازم هذا هو الضمان عند التلف ، ولهذا قلنا في بعض المباحث السابقة أنّ ضمان تلف قبل القبض على وفق القاعدة ، وإنّما التعبّد في كيفيّته وهو كونه بنحو الانفساخ لا الضمان المصطلح ، وعلى هذا فهذه القاعدة متّبعة في جانب الفسخ من غير تعبّد على خلافها ، ولازمه الضمان المصطلح ، لكن هذا الوجه كما ترى مبنيّ على ارتباط آية * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بالمعاملات وقد عرفت في محلَّه النظر فيه . ثمّ إنّ هذا كلَّه في مال المفسوخ عليه إذا تلف في يد الفاسخ ، وأنت خبير بأنّ جميع ما قلنا فيه في عكسه ، أعني : تلف مال الفاسخ في يد المفسوخ عليه ، فلا حاجة إلى الإعادة . هذا بعض الكلام في الخيارات وأحكامها على حسب ما وفّقني اللَّه تعالى لكتابة ما استفدته من بحث شيخي وأستاذي - أدام اللَّه بقاه - والحمد للَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآله وكان تحرير هذا في يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذي الحجّة الحرام من سنة 1345 < / لغة النص = عربي >