« لا ضرر » والعمل بما هو مقتضاها من الخيار أو المقاصّة . ثمّ المراد بالفساد ليس التلف بل تغيّر اللون ونحوه ممّا يقلَّل الرغبة إليه وهل تنزّل القيمة السوقيّة أيضا يلحق بالفساد أو لا ؟ لا شبهة في عدم إمكان التمسّك برواية : « ما يفسده اليوم » لأنّها ظاهرة في فساد الوصف لا القيمة ، نعم لا يبعد التمسّك بلا ضرر إن سلَّم تماميّته في إثبات الخيار . ولكن فيه نظر ، بملاحظة أنّ قاعدة « لا ضرر » صارت مخصّصة في هذا المقام بقوله في أخبار خيار التأخير بأنّه : « إن جاء في ما بينه وبين ثلاثة أيّام » وقوله : « الأجل بينهما ثلاثة » ولا شكّ أنّه في مقام الإطلاق من هذه الجهة ، أعني : كون الصبر عليه ثلاثة أيّام يوجب تنزّل قيمته وعدمه . خاتمة : لا إشكال أنّ المراد بثلاثة أيّام ليس بياض ثلاثة أيّام ، بل الأعمّ من الملفّق ، كما هو الحال في أقلّ الحيض ، وثلاثة الحيوان ، نعم الليلتان المتوسطتان داخلتان ، وفي صورة التلفيق تدخل ثلاثة ليال ، إمّا من جهة شمول اليوم أو بقرينة الاستمرار ، هذا . ولو اختلفا في مضيّ الثلاثة وعدمه فالأصل مع مدّعي العدم ، وكذا لو اختلفا في القبض والعدم فالأصل مع مدّعي العدم ، وأمّا لو اختلفا في تأجيل الثمن والعدم ، فقد يقال : الأصل مع مدّعي العدم فيه أيضا ، لكن فيه أنّ هذا العدم لم يؤخذ في النصّ قيدا للخيار وإنّما استفدناه من انصراف قوله : « إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام » في كون التأخير لا لحقّ مع اتّصال مبدأ الثلاثة بالعقد ، ومن المعلوم أنّه لا أصل يعيّن حال التأخير وأنّه كان لحقّ أو لغيره ، وأصالة عدم التأجيل غير مثبت لهذه الخصوصيّة ، والرجوع إلى أصالة عدم تحقّق موضوع الخيار لا يثبت حال هذا العقد ، فالمتعيّن حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ .