responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 196


في الشبهة المصداقيّة - بل بمعنى استصحاب الملكيّة .
الأمر الثاني : كون التفاوت فاحشا ، فلو كان ممّا يتسامح به كعشر العشر بل وخمسه بل ونصفه فلا خيار ، لانصراف دليل لا ضرر عن مثل ذلك .
ولو اختلفا في كون الضرر فاحشا أو متسامحا به إمّا من باب الشبهة الموضوعيّة كما لو ادّعى أحدهما أنّ الضرر نصف العشر وهو متسامح به ، والآخر أنّه العشران وهو غير متسامح به ، وإمّا من باب الشبهة المفهوميّة ، كما لو اتّفقا على أنّه العشر ولكن اختلفا في كونه متسامحا به أو لا ، فالمرجع هو الأصل الموضوعي أعني : أصالة عدم تحقّق الضرر على الوجه الخاص الذي هو المنصرف إليه في قاعدة لا ضرر ، وهذا لا شبهة فيه ، إنّما الكلام في تعيين الميزان للتسامح وعدمه والمراد به .
فنقول : ليس المراد أن يكون الضرر لقلَّة مقداره غير معتنى بشأنه حتى مع العلم ، وذلك لأنّا نعلم أنّه في مقام الدين يحتسبون الفلس وأقلّ من الفلس ، بل المراد أنّ نوع العقلاء على تقدير التفاتهم حال العقد إلى هذا المقدار من النقيصة وشكَّهم في حصوله وعدم حصوله لا يصرفون الوقت في تشريح المطلب وتحقيقه بالفحص في مظان الاطلاع والرجوع إلى أهل الخبرة ، بل يعدّون الوقت أشرف من إدراك هذا المقدار ، وأمّا مع علمهم بزيادة المالية بمقدار الفلس أو أقلّ فلا يتسامحون كما عرفت .
بقي في المقام إشكال تعرّضه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - وهو :
أنّ ظاهر الأصحاب في باب خيار الغبن الدوران مدار الضّرر المالي وهو الشراء بأزيد من القيمة أو البيع بأنقص منها مع كون التفاوت فاحشا معتدّا به عند النوع ، ولكنّهم في باب الوضوء صرّحوا بأنّه لو توقّف الوضوء على الشراء بأزيد من

196

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست