وهو الرضى بأصل إمساك الملك والغمض عن ردّه إلى البائع ، فإنّ هذه الحالة ممكن التمشّي من العالم والجاهل الذي بحسب نفسه ملجأ بقبول البيع والتزامه ، ولكنّها ما دامت كامنة في نفسه ولم تصل إلى مقام الإظهار بالفعل الدالّ النوعيّ على وجودها في نفس الفاعل لا تثمر في سقوط الخيار وإنّما تثمر بسبب تحقّق الإظهار الفعليّ . فإن قلت : الجاهل المذكور يرى نفسه من الأوّل ملتزما بالقبول فكيف يصحّ حمل هذا المعنى على الحدث ؟ وهذا أيضا كالرضى بأصل الملكيّة الذي قلت إنّه غير مقصود من العبارة لكونه أمرا حاصلا من الأوّل . قلت : مجرّد الجهل لا يوجب ما ذكرت فإنّه ربّما يتوسّل إلى انفساخ العقد بالتقايل أو بوجه آخر ، فما دام لم يبرز منه العمل الدالّ على الالتزام بالملكيّة فمجرّد الجهل غير حاكم بكونه ملتزما . وبالجملة على هذا الوجه يسقط الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الأربعة المذكورة أعني إرادة التنزيل ، فإنّ التنزيل إنّما يصحّ فيما إذا كانت في موضوع الرضى كبرى وجدانيّة خارجيّة ، وعلى هذا المعنى ليس للرضى هذا المعنى ، وإنّما المرتكز في الأذهان مسقطيّة الالتزام بالعقد الذي هو عدل الفسخ الصادر من العالم بالخيار ، لا هذا المعنى المتساوي النسبة إلى العالم والجاهل ، فتدبّر . الثالث : خيار الشرط : أعني : الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، وقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - : لا خلاف في صحّة هذا الشرط ولا في أنّه لا يتقدّر بحدّ عندنا ، ونقل الإجماع عليه مستفيض ، والأصل فيه قبل ذلك الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرط إلَّا ما استثني ، والأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة .