responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 495


التحصيل وهو يرجع إلى القسم الأوّل ولا إشكال فيه ، والثاني : أن يكون الالتزام متعلَّقا بنفس النتيجة ، قال شيخنا الأستاذ هذا أيضا على قسمين : لأنّه إمّا بشرط النتيجة في هذا الآن المتعقّب للعقد وإمّا بشرطها في الزمان المتأخّر الذي يسع لإيجاد السبب ، فالقسم الثاني أيضا لا شبهة فيه وإن كان من قبيل الزوجية والانعتاق ممّا له سبب خاص ، ولا حاجة إلى إرجاع التعهّد بها إلى أسبابها كما في الأمر المتعلَّق بها حيث لا ضرورة إلى ذلك فيه .
وأمّا القسم الأوّل فيجيء فيه ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من أنّه إمّا يدلّ دليل على حصر السبب فيه في غير الشرط وإمّا يدلّ على إطلاق السبب ، وإمّا يكون مشكوك الحال ، فالقسم الأوّل مثل الزوجيّة والانعتاق أدرجه في الشرط المخالف للكتاب والسنّة .
قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : إنّا وإن قلنا مخالفة الشرط يكون بمخالفة نفس الالتزام كما في الالتزام بترك المباح ، ولكن مع ذلك يمكن أن يقال بعدم انطباق هذا العنوان على ما نحن فيه ، لأنّ الشارط إنّما جعل مهملة الزوجيّة لا المقيّدة بكونها معلولة للجعل الشرطي ، كما هو الحال في كلّ معلول فإنّه بوصف المعلوليّة لعلَّته غير معلول وإن كان لا ينفكّ من هذا الوصف لكنّه متأخّر عن تأثير الذات في الذات ، وهذا واضح .
وعلى هذا فإنّما كان الالتزام على خلاف الكتاب لو كان التزام من الشرع بعدم الزوجيّة وليس كذلك ، والزوجيّة المقيّدة وإن كان التزام الشرع بعدمها لكن لم يلتزم بها الشارط بل لا يمكن إدراجه في غير المقدور ، لأنّ الزوجيّة في الآن المتأخّر عن الصيغة أمر مقدور للشارط ، بمعنى أنّه لو تكلَّم عوض قوله : بعت بشرط زوجيّة صبيّتك : « زوجت صبيّتك » كانت الزوجيّة حاصلة ، فليس التكلَّم بالأوّل

495

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست