responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 485


المعاملة ، فكما أنّه لو شككت في أنّ الدواء الفلاني هل ينتفع في رفع داءك أو لا ؟
لا يضرّ بعدم غرريّة المعاملة كذلك هذه الأمثلة التي ذكرت الطمأنينة فيها من حيث الأغراض الخارجيّة غير مثمرة بعد ما كانت المعاملة من حيث إنّها معاملة غرريّة .
لأنّا نقول : المعيار حسب ما عرفت من التبادر صيرورة البيع والمعاملة سببا لهذا المعنى ، وفي المثال الذي ذكرت الغرر الموجود غير مستند إلى المعاملة ، لأنّه موجود مع عدمها وأمّا في الأمثلة التي ذكرنا لو فرضنا عدم الغرض العقلائي الذي ذكرناه بإزاء فوت المال كان يصدق أنّ المعاملة أورثت الغرر والخطر ، وأمّا مع وجوده فلا يصدق الغرر ، ووجهه أنّ الغرر حسب القاعدة لا بدّ أن يلاحظ شخصيّا لا نوعيّا ، وكذلك لا بدّ أن يلاحظ بقول مطلق لا مضافا إلى خصوص المال ، وحينئذ فلا محيص عمّا ذكرنا ، هذا ما يستفاد من هذه اللفظة ، فإن كان إجماع فهو المتّبع وإلَّا فلا دليل على إضرار مطلق الجهالة ، ورواية دعائم الإسلام من المحتمل أن يكون التفسير لصاحب الدعائم لا الإمام - عليه السلام .
الشرط السابع : أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال :
وقد مثّل لهذا السيد الطباطبائي المحشّي لمكاسب شيخنا المرتضى - قدّس سرّهما - بما إذا نذر الإنسان كون ماله المعيّن لزيد لو وجب عليه كنس المسجد ، ثمّ باع هذا المال من عمرو وشرط عليه المشتري كنس المسجد ، فهذا الشرط لو كان صحيحا يلزم منه وجوب الكنس ويلزم منه حسب نذره انتقال المبيع إلى زيد وهو مستلزم لفساد البيع ، فيلزم من وجود هذا الشرط عدمه .
لا يقال : إذا انتقل المال بالبيع إلى عمرو لا يبقى محلّ للانتقال إلى زيد . لأنّا نقول : هذا فرع أن يكون الانتقال إلى زيد متأخّرا عن الانتقال إلى عمرو وهو ممنوع وإن كان متأخّرا عمّا هو في عرض الانتقال إلى عمرو من وجوب الكنس ، إذ لا

485

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست