الوكالة والحكم بحصولها من جهة القطع الخارجي بأنّه لا يجوز التصرّف من غير المالك والوكيل ، أو يقال : ينتزع الوكالة من هذا التكليف ، وحينئذ لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق في مورد ليس المحلّ قابلًا لتحقّق الوكالة كما في ما بعد العزل وبعد موت الموكَّل ، غاية الأمر استكشافها في المحلّ القابل . والحقّ أنّ المفاد اللفظي هو المعاملة معاملة الوكالة لأجل تحقّقها ، وهذا المفاد لا يمكن تمشّيه في ما بعد العزل والموت ، وهذا واضح . وأمّا القسم الثالث : وهو مشكوك الحال ، فبناء على جعل ما كان سببه منحصرا من قبيل الشرط المخالف فقد تقدّم الكلام فيه وأنّه يجوز الشرط لأصالة عدم المخالفة ، وأمّا بناء على ما تقدّم تقويته من أنّ الشرط غير مخالف لا لأنّ المخالفة لا بدّ وأن تعتبر بالنسبة إلى الملتزم لا الالتزام ، فإنّا قد قلنا إنّ شرط ترك الحلال الفعلي داخل في الشرط المخالف مع كون المخالفة في الالتزام ، بل لأنّ الزوجيّة الملتزم بها مثلا ليست مخالفة لا نفسا ولا التزاما ، لعدم صدور التزام من الشارع على عدمها ، فالمرجع هو أصالة العموم في دليل نفوذ الشرط ، ولا يمكن أن يقال بتقييد الشرط بالشرط الذي تعلَّق بأمر لا يكون سببه منحصرا في غير الشرط ، فإنّه يصير الكلام في قوّة أن يقال : الشرط المؤثّر مؤثّر . نعم لو قيل : الشرط الذي ليس في الأدلَّة ظهور في انحصار السبب في غيره هو الموضوع لا يلزم الإشكال ، ولكنّ الخارج لا يحتمل إلَّا المنحصر ثبوتا لا إثباتا ، فيبقى أن يكون الخارج هو الموارد الخاصّة ، فيتمحّض الشك في التخصيص ويكون المرجع حينئذ هو الأصل اللفظي كما هو واضح . هذا كلَّه بعد تسليم شمول « المؤمنون . » لهذا القسم من الشروط مع عدم كونها عملا وإن كان لها أثر عملي ، وأمّا تحقيق شموله لها بحيث يكون مفاده في