responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 445


ويمكن أن يجاب بأنّ معنى صحّة الشرط أنّه يتحقّق للمشروط له حقّ على المشروط عليه يطالبه به وله إسقاطه ، فإن وفي فهو ، وإن تخلَّف بني على الوجهين من أنّ المبتني على شيء ينتفي بانتفائه ، ومن أنّ مقتضى بقاء الموضوع بقاء العقد ، ولكن حيث انقطع يده عن حقّه فمن آثار ذلك عرفا أنّه مختار على الفسخ .
وبالجملة الخيار أثر عرفي لهذا الحقّ عند التخلَّف ولا حاجة في إثباته إلى قاعدة الضرر ، وأمّا في الشرط الفاسد فحيث لا حقّ للمشروط له على المشروط عليه فلا وجه للخيار ، فالأمر دائر بين البطلان قضيّة للابتناء ، والصحّة مع اللزوم قضيّة لبقاء الموضوع .
لا يقال : وجه الخيار أنّه ما أقدم على البيع مع بطلان الشرط ، لأنّا نقول :
هذا تقرير الفساد ، وأمّا إذا فرض أنّه بيع مشمول للأدلَّة والمفروض عدم حدوث حقّ له على صاحبه فلا وجه لفسخه عند عدم شرطه ، لأنّه لم يحدث له حقّ حتى يتسلَّط بسبب انعدامه على إبطال العقد ، فالوجه أن يكون العقد واجب الوفاء ، وتوضيح المقام زيادة على هذا يأتي إن شاء اللَّه تعالى عند البحث عن أنّ الشرط الفاسد مفسد أو لا ؟
وحاصل المقام صار أنّ الشرط الصحيح أمره دائر بين البطلان والخيار ، والفاسد دائر بين البطلان واللزوم ، وليس في العلماء ظاهرا من قال بالخيار في الثاني ، وإن كان ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - وجها ، كما ليس فيهم قائل بالبطلان في الأوّل ، وإنّما هو وجه علمي .
الثاني : أن يكون الشرط سائغا :
فلو شرط فعلا محرّما لا ينفذ كما لو شرط أن يصنع العنب خمرا ، والوجه في عدّ هذا شرطا مغايرا لما يأتي من عدم كونه مخالفا للكتاب والسنّة أنّ مضمون الشرط قد يكون مخالفا كما في اشتراط رقية حرّ أو

445

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست