بعد إن شاء اللَّه . ويمكن أن يقال : الظاهر بحسب اعتبار العرف في موارد حكمهم بالخيار هو عدم كونه حقّا على العين لأنّهم يعتبرون الرجوع في المعاملة ، وأمّا الوجهان الآخران فيمكن تأييد الثاني منهما أوّلا : بأنّه لا معنى لحقّ الإنسان على فعل نفسه ، وثانيا : ظاهر قوله : « فإنّ ذلك رضي منه » [1] أنّ الرضى بنفسه موجب لسقوط الخيار ، لا لأجل كشفه عن الإسقاط ، وعلى الوجه الأوّل لا بدّ من التزام ذلك وهو خلاف الظاهر لأنّ الظاهر أنّ هذا العنوان موضوع لا معرّف . وإذن فنقول إذا كان طرف الحقّ التخييري أحد الأمرين من الإمضاء والردّ ، فأيّا منهما اختاره ذو الخيار سقط حقّه لأنّه بذلك استوفى حقّه كما لو فسخ . هذا ويمكن أن يقال في باب الفضولي أيضا بانطباق عدم فائدة الإمضاء بعد الردّ على القاعدة على هذا المبنى ، بأن يقال هناك أيضا بثبوت حقّ للمالك تخييري بين الأمرين كما في المقام ، ويستفاد ذلك من قوله - عليه السّلام - في بعض أخبار نكاح العبد بدون إذن سيّده : « إن شاء السيّد أجاز وإن شاء ردّ » [2] بضميمة عدم الفصل بين النكاح وسائر العقود فيقال إنّه بالردّ قد استوفى حقّه وسقط كما في كلّ حكم تخييريّ أو وضعي هذا . أمّا المقدّمة الثانية : اعلم أنّه استدلّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه الشريف - على أصالة اللزوم بوجوه : منها قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [3] . ومنها قوله تعالى :
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 . [2] المصدر نفسه : الجزء 14 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 523 ح 1 . المستدرك : الجزء 15 ، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء ص 15 ح 1 . [3] المائدة : 1 .