responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 483


أيضا من قبيل قصد وإنشاء مستقلّ غير مربوط بالبيع نظير البيعين لشيئين أحدهما معلوم والآخر مجهول ، بل القصد البيعي منوط ومربوط بالقصد الشرطي على وجه لا يلزم من فساد الشرط فساد البيع ولكن يوجب الخيار فيه ، فمرتبته برزخ بين الاستقلال والارتباط .
والحاصل : جمعهما إنشاء واحد لا إنشاءان ، وحينئذ فيصحّ أن يقال : إنّ هذا الإنشاء الواحد البيعي يكون فيه غرر وإن كان عند الانحلال ليس الغرر في حيث بيعيّته ولكن إذا صحّ إضافة الغرر إلى البيع كفى في البطلان . وبعبارة أخرى يصدق أنّ الشرط في ضمن البيع ويصدق أنّ الشرط غرريّ ، فيصدق أنّ الغرر يكون في هذا البيع والشارع حكم بالفساد مع هذا الصدق ، فعلم أنّ هنا لا يجيء الكلام في أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط ، غاية الأمر إيجابه الخيار في المشروط . هذا محصّل الكلام في الجهة الأولى .
وأمّا الجهة الثانية :
فاعلم أنّا لو كنّا نحن وكلمة « نهى النبيّ عن بيع الغرر » أو « عن الغرر » ، ولم يكن في البين إجماع من الخارج يكشف عن علم وصل إلى الأصحاب صدرا بصدر عن الأئمّة الأطياب - عليهم صلوات اللَّه الملك الوهاب - لما فهمنا من هذه الكلمة في العرف معنى مطلق الجهالة ، فإنّ قولنا فلان مغرور ، أو غرّه فلان ليس معناه الإلقاء في المجهول بل المراد الإلقاء في المحذور من حيث لا يشعر ، فالجهالة مأخوذة في معناه .
والحاصل من ملاحظة موارد الاستعمال والمتبادر منها إلى الذهن هو كون النفس غير مستريحة من جهة عدم تجاوزها عن فوت أمر محبوب أو وقوع أمر مبغوض ، ولكنّه من حيث وقوعه وعدم وقوعه في تشويش واضطراب ، ويدعو اللَّه تعالى لوقوعه أو لا وقوعه .

483

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست